responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 440

مثلا فإنه موضوع لكلي الكتاب الذي هو قدر جامع بين أفراد الكتب، و هكذا لفظ قلم و ماء و هواء و دار و باب و إنسان و حجر و شجر و مدر و أسد و فرس و دجاج و ...

و فيه: أنه قد تقدّم في الجهة الأولى من هذا الفصل و في مبحث تعارض الأحوال‌[1] أن مجرد الأكثرية لا تكفي للترجيح، فإن الحجة لدى العقلاء هو الظهور، و الذي يمكن جعله مرجّحا على هذا الأساس هو الظهور، و أما مجرد الأكثرية فهي وجه استحساني و ليست حجة.

على أنه لو تنزلنا فيمكن أن نقول: إن الأكثرية المذكورة معارضة، فإن الحقيقة و المجاز أمر كثير جدا فما أكثر الألفاظ التي هي موضوعة لمعاني معينة و تستعمل في غيرها مجازا.

3- التمسك ببيان مركب من مقدمتين هما:

أ- أن فعل المندوب فعل من أفعال الطاعة للّه سبحانه.

ب- كل طاعة للّه سبحانه هي فعل للمأمور به.

و نتيجة هذا: أن فعل المندوب هو فعل للمأمور به، و بالتالي يكون الأمر صادقا على الطلب الندبي.

و فيه: أننا نسلّم المقدمة الأولى و لكننا نناقش المقدمة الثانية و نقول: ما مقصودك من صدق الأمر على فعل الطاعة؟ فهل تقصد أن الأمر بمعناه الحقيقي يصدق على كل طاعة؟ إن هذا مرفوض، و الصحيح أن الأمر يصدق على قسم من الطاعة، أعني بذلك الطاعة للفعل الواجب دون الطاعة للفعل المستحب، و إن كنت تقصد أن الأمر بمعناه المجازي‌


[1] أي في الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة فلاحظ.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست