مثلا فإنه
موضوع لكلي الكتاب الذي هو قدر جامع بين أفراد الكتب، و هكذا لفظ قلم و ماء و هواء
و دار و باب و إنسان و حجر و شجر و مدر و أسد و فرس و دجاج و ...
و
فيه: أنه قد تقدّم في الجهة الأولى من هذا الفصل و في مبحث تعارض الأحوال[1]
أن مجرد الأكثرية لا تكفي للترجيح، فإن الحجة لدى العقلاء هو الظهور، و الذي يمكن
جعله مرجّحا على هذا الأساس هو الظهور، و أما مجرد الأكثرية فهي وجه استحساني و
ليست حجة.
على
أنه لو تنزلنا فيمكن أن نقول: إن الأكثرية المذكورة معارضة، فإن الحقيقة و المجاز
أمر كثير جدا فما أكثر الألفاظ التي هي موضوعة لمعاني معينة و تستعمل في غيرها
مجازا.
3-
التمسك ببيان مركب من مقدمتين هما:
أ-
أن فعل المندوب فعل من أفعال الطاعة للّه سبحانه.
ب-
كل طاعة للّه سبحانه هي فعل للمأمور به.
و
نتيجة هذا: أن فعل المندوب هو فعل للمأمور به، و بالتالي يكون الأمر صادقا على
الطلب الندبي.
و
فيه: أننا نسلّم المقدمة الأولى و لكننا نناقش المقدمة الثانية و نقول: ما مقصودك
من صدق الأمر على فعل الطاعة؟ فهل تقصد أن الأمر بمعناه الحقيقي يصدق على كل طاعة؟
إن هذا مرفوض، و الصحيح أن الأمر يصدق على قسم من الطاعة، أعني بذلك الطاعة للفعل
الواجب دون الطاعة للفعل المستحب، و إن كنت تقصد أن الأمر بمعناه المجازي
[1] أي في الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة
فلاحظ.