responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439

و لعلّ الوجه في جعله قدّس سرّه لهذه الثلاثة مؤيدات لا أدلة هو أن غاية ما اشتملت عليه هو أن لفظ الأمر قد استعمل فيها في الوجوب، و من الواضح أن مجرد الاستعمال في معنى لا يلازم وضعه له، و لعلّه استعمال بنحو المجاز.

ثمّ تعرض قدّس سرّه بعد ذلك إلى ما يمكن أن يستدل به لوضع لفظ الأمر للطلب الأعم من الوجوبي و الاستحبابي، و ذكر في هذا المجال ثلاثة وجوه هي:

1- إن لفظ الأمر يقسّم إلى وجوب و ندب، حيث يقال: الأمر يدل إما على الوجوب أو الاستحباب، و هذا يدل على وضعه للطلب الأعم و إلّا لزم عدم صحة تقسيمه إلى كليهما و انحصر بالوجوب.

و فيه: أن صحة تقسيمه اليهما يدل على أنه قد قصد منه حالة التقسيم معنى وسيع يشمل الوجوب و الاستحباب و قد استعمل في ذلك، و لكن من الواضح أن الاستعمال لا يلازم الوضع و الحقيقة.

2- إن لفظ الأمر قد استعمل في النصوص الشريفة في الوجوب تارة و الاستحباب أخرى، و الاحتمالات في ذلك ثلاثة:

أ- أن يكون موضوعا لهذا بوضع مستقل، و لذاك بوضع مستقل آخر، و لازم هذا كونه مشتركا لفظيا.

ب- أن يكون موضوعا لهذا دون ذاك فيكون استعماله في هذا حقيقة و في ذاك مجازا.

ج- أن يكون موضوعا للجامع بينهما، و هو أصل الطلب الكلي، فيكون لفظ الأمر بناء على هذا مشتركا معنويا.

و عند الدوران بين هذه الاحتمالات الثلاثة يكون الثالث هو الراجح، لأن المشترك المعنوي أكثر و أغلب من المشترك اللفظي و من الحقيقة و المجاز، فإن أغلب الألفاظ هي مشترك معنوي، كلفظ كتاب‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست