لمعهوديته
بهذا العنوان: بل و إن لم يكن
معهودا بذلك.
مع
كفاية مجرد صحة جري: أي مع كفاية مجرد التلبّس بالمبدإ سابقا.
و
لا قرينة أنه على النحو الأوّل: أي النحو الثالث الذي هو أوّل
باعتبار تقدمه الذكري.
خلاصة
البحث:
استدل
على الوضع للأعم باستدلال المعصوم عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق
عابد الصنم للخلافة، فإن صدق عنوان الظالم حين التصدي موقوف على الوضع للأعم.
و
جوابه: إن ذلك موقوف على كون عنوان الظالم من قبيل النحو الثالث، و لكننا نحتمل
كونه من قبيل النحو الثاني خصوصا و القرينة تساعد عليه.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
3-
استدلال الإمام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه و آله بقوله تعالى:
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[1]
على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الخلافة تعريضا بمن تصدّى لها، و من الواضح توقّف
ذلك على الوضع للأعم لانقضاء التلبّس حين التصدي.
و
الجواب يتوقف على مقدمة، هي أن الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام: