responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 354

لمعهوديته بهذا العنوان: بل و إن لم يكن معهودا بذلك.

مع كفاية مجرد صحة جري: أي مع كفاية مجرد التلبّس بالمبدإ سابقا.

و لا قرينة أنه على النحو الأوّل: أي النحو الثالث الذي هو أوّل باعتبار تقدمه الذكري.

خلاصة البحث:

استدل على الوضع للأعم باستدلال المعصوم عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق عابد الصنم للخلافة، فإن صدق عنوان الظالم حين التصدي موقوف على الوضع للأعم.

و جوابه: إن ذلك موقوف على كون عنوان الظالم من قبيل النحو الثالث، و لكننا نحتمل كونه من قبيل النحو الثاني خصوصا و القرينة تساعد عليه.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

3- استدلال الإمام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه و آله بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌[1] على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الخلافة تعريضا بمن تصدّى لها، و من الواضح توقّف ذلك على الوضع للأعم لانقضاء التلبّس حين التصدي.

و الجواب يتوقف على مقدمة، هي أن الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام:


[1] البقرة: 124.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست