responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355

أحدها: أن يكون أخذه لمجرد الإشارة إلى ما هو الموضوع حقيقة من دون مدخليته في الحكم.

ثانيها: أن يكون إشارة إلى علة الحكم مع كفاية التلبّس فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل يدور الحكم مدار التلبّس حدوثا و بقاء.

إذا عرفت هذا تعرف أن الوجه المذكور يتم لو كان العنوان في الآية الشريفة على النحو الثالث- إذ لا بدّ أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين رغم انقضاء التلبّس ظاهرا- دون ما إذا كان على النحو الثاني، و لا قرينة على النحو الثالث لو لم تنهض على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في صدد بيان جلالة قدر الإمامة و إن المناسب لها أن لا يكون الشخص متلبّسا بالظلم و لو آناً ما.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست