responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353

الثالث المذكور موقوف على كون وصف الظالمين من قبيل النحو الثالث الذي يدور فيه الحكم حدوثا و بقاء مدار الوصف حدوثا و بقاء، فإنه بناء عليه يقال: إن وصف الظالم لا يكون مستمرا إلى حين التصدي للخلافة إلّا بناء على وضع المشتق للأعم، فبناء على الوضع للأعم يصدق على من عبد الأصنام في فترة من عمره أنه الآن- أي حين التصدي للخلافة- ظالم، بخلاف ذلك بناء على الوضع للمتلبّس، فإن عنوان الظالم لا يصدق حين التصدي للخلافة لمجرد العبادة المسبقة، و حيث إننا نحتمل أن عنوان الظالمين- و يكفينا الاحتمال و لا حاجة إلى الجزم- هو من قبيل النحو الثاني فلا يمكن التمسك بالوجه المذكور لإثبات وضع المشتق للأعم.

بل نتمكن أن نقول: إنه توجد قرينة تدل على أن عنوان الظالمين هو من قبيل النحو الثاني، و هي أن الآية الكريمة في صدد بيان عظم مقام الإمامة و جلالة شأنها و إنه لا يمكن أن ينالها من كان متلبّسا بالظلم و لو في فترة مسبقة من عمره.

إذن استشهاد الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق من عبد الأصنام لمقام الخلافة لا يمكن التمسك به لإثبات الوضع للأعم بعد ما كنّا نحتمل كون وصف الظالمين من قبيل النحو الثاني الذي هو معدوم بالقرينة المتقدمة.

توضيح المتن:

لانقضاء تلبّسهم: يعني ظاهرا كما سيؤكد قدّس سرّه على ذلك فيما بعد.

الأوصاف العنوانية: كان بالإمكان الاكتفاء بلفظ الأوصاف فقط أو بلفظ العناوين فقط.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست