و أجاب قدّس
سرّه بجواب يتوقف على بيان مقدمة، حاصلها: إن الأوصاف التي تؤخذ في موضوع الأحكام
هي على ثلاثة أنحاء:
أ-
ما يؤخذ في الموضوع كمشير إلى ذات الموضوع من دون أن تكون له أيّ مدخلية في الحكم،
كما إذا سأل شخص: ممن آخذ أحكام ديني؟ فقيل له: من هذا الجالس، فإن عنوان الجالس
لا مدخلية له في أخذ أحكام الدين و إنما أخذ العنوان المذكور كمشير إلى ذات الشخص
العالم بالأحكام.
ب-
ما يؤخذ في الموضوع من باب أنه علة للحكم بنحو يكفي حدوث ذلك الوصف لحدوث الحكم و
لبقائه، فمجرد حدوث الوصف في وقت يكفي لحدوث الحكم في ذلك الوقت و لبقائه و لو لم
يستمر ذلك الوصف، من قبيل قوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...،[1]
فإن عنوان السارق إذا حدث في وقت كفى ذلك لحدوث الحكم بوجوب قطع اليد رغم أن
السرقة حدثت في زمان سابق و ليست مستمرة إلى زمان اجراء الحدّ.
ج-
ما يؤخذ في الموضوع من باب أنه علة للحكم بنحو يكون حدوث ذلك الوصف موجبا لحدوث
الحكم و بقاء ذلك الوصف موجبا لبقاء الحكم، فالحكم لا يبقى بمجرد حدوث الوصف بل لا
بدّ لبقائه من بقاء الوصف، فهو يدور حدوثا مدار حدوث الوصف و بقاء مدار بقاء
الوصف، من قبيل ما إذا قيل: أكرم العادل، فإن حدوث الحكم بوجوب الاكرام يدور مدار
حدوث وصف العدالة، و بقائه يدور مدار بقائه.
و
باتضاح هذه المقدمة نعود إلى الجواب و نقول: إن الاستدلال بالوجه