responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 31

و قد ذهب صاحب القوانين إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي حجة و دليل، بينما ذهب صاحب الفصول إلى أنه هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أي ذوات الأدلة الأربعة و بقطع النظر عن حيثية حجيتها و دليليتها.[1]

و في مقام تحقيق المصنف لهذه النقطة يقدّم قدّس سرّه مقدمة، حاصلها أنه لا يلزم في موضوع العلم أن يكون مشخّصا بنحو التفصيل و معلوم الاسم و العنوان، فإن ذلك لا مدخلية له في موضوعيته، فموضوع العلم موضوع له سواء عرف اسمه أم لا، و تكفي الإشارة الإجمالية إليه.

و بناء على هذا نتمكن أن نقول: إن موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة بذواتها و لا بما هي أدلة لما يرد على ذلك من إشكال كما سوف نشير إليه و إنما الموضوع له هو الجامع و الكلي المتحد مع موضوعات مسائله المختلفة حيث عرفنا في النقطة الأولى أن موضوع كل علم متحد مع موضوعات مسائله. هكذا نقول.

أو نقول: إن موضوع علم الأصول هو كل مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي و إن لم نشخّص تلك المسائل باسم خاص و عنوان معين.


[1] يرد على مختار صاحب القوانين صيرورة جميع مباحث الحجج خارجة عن علم الأصول، فمبحث حجية الاجماع، و حجية العقل، و حجية الخبر مثلا يلزم أن لا تكون أصولية لأن البحث فيها عن ثبوت الحجية، و هو ليس بحثا عن عوارض الموضوع بل عن تحقق الموضوع، فإن الحجية جزء الموضوع فالبحث عن ثبوتها بحث عن تحقق الموضوع، و من الواضح أن مسائل العلم هي ما يبحث فيها عن عوارض موضوع العلم دون ما يبحث فيها عن تحقق الموضوع، فإن ذلك من مبادئ العلم و ليس من مسائله، و لعلّه لأجل هذا الإشكال اختار صاحب الفصول كون الموضوع ذوات الأدلة الأربعة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست