علم الفقه
مثلا موضوع باب الصلاة هو الصلاة و موضوع باب الصوم هو الصوم فيلزم أن يكون ذلك
الباب علما مستقلا و الباب الآخر علما مستقلا آخر أيضا.
بل
يلزم أن تكون كل مسألة من العلم الواحد علما مستقلا، فمسألة الغش حرام علم مستقل و
مسألة الغيبة حرام علم مستقل آخر.
هذا
في حالة اختلاف الموضوع.
و
هكذا يلزم في حالة اختلاف المحمول، فمسألة الغيبة حرام علم مستقل و مسألة الغيبة
يلزم الاستحلال من صاحبها علم مستقل آخر.
و
عليه فاختلاف الموضوع أو المحمول لا يكفي لإثبات تعدّد العلم ما دام الغرض واحدا،
كما أن وحدتهما لا تكفي لإثبات وحدة العلم ما دام الغرض متعددا.
***
قوله قدّس سرّه:
«ثمّ
إنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك أن موضوع علم
الأصول ...».
النقطة
الرابعة: موضوع علم الأصول:
هذا
إشارة إلى النقطة الرابعة و يراد فيها بيان موضوع علم الأصول بشكل خاص، فإنه في
النقطة الأولى اشير إلى تحديد موضوع كل علم بشكل عام، و في هذه النقطة يراد
الإشارة إلى موضوع علم الأصول بشكل خاص.