responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29

قوله قدّس سرّه:

«و قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم ...، إلى قوله: ثمّ إنه ربما لا يكون لموضوع العلم.»

النقطة الثالثة: تمايز العلوم:

هذا تعرّض إلى النقطة الثالثة: و يراد فيها بيان ما به يحصل تمايز العلوم، فهل امتياز بعض العلوم عن بعضها الآخر هو بسبب اختلاف موضوعاتها أو هو بسبب اختلاف محمولاتها؟

قد يقال: إنه باختلاف الموضوعات، فعلم النحو يمتاز عن علم الفقه مثلا من ناحية أن موضوع الأوّل هو الكلمة و موضوع الثاني هو فعل المكلف.

و قد يقال: إن ذلك بسبب اختلاف المحمولات، فلأجل أن المحمول على الكلمة في علم النحو هو الرفع و النصب و نحوهما بينما المحمول على فعل المكلف هو الوجوب و الحرمة و نحوهما امتاز أحدهما عن الآخر.

و المصنف قدّس سرّه لا يرتضي كلا هذين و يقول: اتضح مما أشرنا إليه سابقا- حيث قال: إن المسائل مجموعة قضايا تشترك في التأثير في غرض واحد لأجله دوّن العلم- أن التمايز هو باختلاف الغرض، فمتى ما اختلف الغرض حسن تدوين علمين‌[1] و امتاز أحدهما عن الآخر، و متى ما اتحد كان العلم واحدا و لم يحسن تعدد التدوين.

ثمّ قال قدّس سرّه: و لو كان المدار على اختلاف الموضوع أو اختلاف المحمول يلزم عدّ كل باب من أبواب العلم الواحد علما مستقلا، ففي‌


[1] إلّا مع الاتحاد في جميع المسائل فإنه قد تقدّم أنه لا يحسن تعدد التدوين.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست