عن اختصاص
النزاع المعروف بالمشتق: أي المشتق
النحوي.
ما
عن الايضاح: ايضاح الفوائد لفخر المحققين، و هو شرح لكتاب القواعد الذي هو تأليف
والده العلامة الحلي قدّس سرّهما.
مع
الدخول بالكبيرتين: هذا القيد راجع إلى تحريم الصغيرة فقط.
و
هل الصحيح أن يكون التعبير هكذا: مع الدخول بالكبيرتين أو أن الصحيح:
مع الدخول بإحدى الكبيرتين، أو أن الصحيح: مع الدخول بالمرضعة الأولى، أو أنه لا
حاجة إلى القيد المذكور رأسا؟
قد
يقال: إن ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق يتوقف على فرض الدخول
بالكبيرة الأولى، إذ بدونه تكون الصغيرة باقية على الزوجية حقيقة حينما ترضعها
الثانية، فالمناسب على هذا هو: مع الدخول بالمرضعة الأولى.
هذا
و لكن يمكن أن يقال: إنه حتّى مع عدم الدخول بالأولى تحرم الصغيرة،
غايته حرمة مؤقتة بمعنى بطلان عقدها، حيث لا يمكن الجمع بين الامّ و البنت في
العقد، و مع بطلان عقدها تخرج عن الزوجية، و على هذا لا تبقى حاجة إلى القيد
المذكور رأسا، أي لا يلزم الدخول بهما و لا بإحداهما، فإن عقد الصغيرة ينفسخ حتّى
مع عدم الدخول بالكبيرتين، غايته لا تتحقق الحرمة المؤبدة و لكن من الواضح لا يلزم
في ربط المسألة بمسألة المشتق افتراض الحرمة المؤبدة بل تكفي الحرمة المؤقتة.
إن
قلت: إنه مع عدم الدخول بالكبيرتين لا يكون اللبن للفحل حتّى يتحقق
الرضاع الشرعي الموجب للتحريم. إذن يلزم لافتراض تحقق الرضاع الشرعي تحقق الدخول
بكلتا الكبيرتين.