و
اختلاف أنحاء ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (لا يوجب تفاوتا ...).
و
الغرض من ذكر هذه الجملة دفع توهم خروج مثل كلمة نجّار و ما شاكلها عن حريم
النزاع.
حسبما
يشير إليه: أي صاحب الفصول. و الأنسب: كما أشار إليه.
من
محل النزاع هاهنا: لا حاجة إلى ذكر كلمة هاهنا.
بعرض
أو عرضي: و أما إذا لم يكن المبدأ عرضا أو عرضيا فلا يكون مثل ذلك داخلا في
النزاع، كما هو الحال في مثل إنسان و حيوان و ناطق.
إذن
الغرض من التأكيد على لزوم كون المبدأ عرضا أو عرضيا هو الاحتراز عمّا إذا كان
المبدأ من قبيل الذات أو الذاتيات.
ثمّ
إن العرض و العرضي يقصد منهما بحسب المصطلح غير ما قصد منهما الشيخ الآخوند، فإنه
بحسب المصطلح يقصد من العرض المبدأ، و من العرضي المشتق، فكلمة بياض التي هي
المبدأ عرض، بينما مثل كلمة أبيض- التي هي المشتق- عرضي.
و
إلى هذا المعنى يشير السبزواري في منظومته[1]
بقوله:
و عرضي الشيء غير العرض
ذا كالبياض و ذاك مثل الأبيض
هذا
بحسب المصطلح.
و
أما الشيخ الآخوند فيقصد من العرض الإشارة إلى العرض الحقيقي الخارجي بينما يقصد
من العرضي الإشارة إلى العرض الاعتباري كالزوجية و الحرية و الرقية و الملكية.
[1] قسم المنطق 1: 154/ نشر ناب في قم المقدسة/ تحقيق
مسعود طالبي.