responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 289

و خروج سائر الصفات: أي بقية المشتقات.

و اختلاف أنحاء ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (لا يوجب تفاوتا ...).

و الغرض من ذكر هذه الجملة دفع توهم خروج مثل كلمة نجّار و ما شاكلها عن حريم النزاع.

حسبما يشير إليه: أي صاحب الفصول. و الأنسب: كما أشار إليه.

من محل النزاع هاهنا: لا حاجة إلى ذكر كلمة هاهنا.

بعرض أو عرضي: و أما إذا لم يكن المبدأ عرضا أو عرضيا فلا يكون مثل ذلك داخلا في النزاع، كما هو الحال في مثل إنسان و حيوان و ناطق.

إذن الغرض من التأكيد على لزوم كون المبدأ عرضا أو عرضيا هو الاحتراز عمّا إذا كان المبدأ من قبيل الذات أو الذاتيات.

ثمّ إن العرض و العرضي يقصد منهما بحسب المصطلح غير ما قصد منهما الشيخ الآخوند، فإنه بحسب المصطلح يقصد من العرض المبدأ، و من العرضي المشتق، فكلمة بياض التي هي المبدأ عرض، بينما مثل كلمة أبيض- التي هي المشتق- عرضي.

و إلى هذا المعنى يشير السبزواري في منظومته‌[1] بقوله:

و عرضي الشي‌ء غير العرض‌

ذا كالبياض و ذاك مثل الأبيض‌

 

هذا بحسب المصطلح.

و أما الشيخ الآخوند فيقصد من العرض الإشارة إلى العرض الحقيقي الخارجي بينما يقصد من العرضي الإشارة إلى العرض الاعتباري كالزوجية و الحرية و الرقية و الملكية.


[1] قسم المنطق 1: 154/ نشر ناب في قم المقدسة/ تحقيق مسعود طالبي.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست