قلت: إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق، فإنه
يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة و الصغيرة بنتا للزوجة.
أجل
سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق.
بقاء
المشتق منه: و هو المبدأ، أي الزوجية.
هكذا
هاهنا: أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه.
و
ما عن المسالك: عطف على قوله: (ما عن الايضاح).
فعليه
كل ما: هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي، أي: و عليه
كل عنوان كان مفهومه ...
و
الاضافات: عطف تفسير على الاعتبارات.
عن
مقام الذات: كالإنسان.
و
الذاتيات: كالحيوان و الناطق.
خلاصة
البحث:
إنه
بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال و
المصادر، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة، و منشأ توهمه أمران، كلاهما
باطل، و الصحيح التعميم لأمرين.
و
اختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث.
و
المشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان، مثل كلمة زوج
و زوجة.
و
مع التنزل و عدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر
المحققين و الشهيد الثاني في مسألة الرضاع.