responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291

قلت: إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق، فإنه يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة و الصغيرة بنتا للزوجة.

أجل سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق.

بقاء المشتق منه: و هو المبدأ، أي الزوجية.

هكذا هاهنا: أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه.

و ما عن المسالك: عطف على قوله: (ما عن الايضاح).

فعليه كل ما: هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي، أي: و عليه كل عنوان كان مفهومه ...

و الاضافات: عطف تفسير على الاعتبارات.

عن مقام الذات: كالإنسان.

و الذاتيات: كالحيوان و الناطق.

خلاصة البحث:

إنه بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال و المصادر، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة، و منشأ توهمه أمران، كلاهما باطل، و الصحيح التعميم لأمرين.

و اختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث.

و المشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان، مثل كلمة زوج و زوجة.

و مع التنزل و عدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر المحققين و الشهيد الثاني في مسألة الرضاع.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست