responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 279

ضرب، و ضرب هو زيد، كلا إنه غير صحيح، فإن ضرب لا يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب ليصح حمله عليها بحمل هو هو، و هذا بخلاف ضارب، فإنه يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب، و بالتالي يصح حمله عليها بحمل هو هو.

و هكذا الحال بالنسبة إلى المصادر، فإن الضرب مثلا لا يحكي عن ذات متلبّسة بالضرب كي يصح حمله عليها بحمل هو هو.

إذن بناء على الضابط المتقدم تخرج المصادر و الأفعال من المشتق الأصولي و الحال هي في النحو من مصاديق المشتق، و لكن في المقابل تدخل بعض الجوامد النحوية، من قبيل كلمة زوج- رغم أنها في النحو من مصاديق الجامد- إذ هي تحكي عن ذات متلبّسة بالزوجية و يصح حملها على الذات، فتقول: هذا زوج أو هذه زوجة.

و من هنا صحّ ما قلناه من كون النسبة بين المشتقين هي العموم من وجه، فاسم الفاعل مثلا مشتق أصولي و نحوي، بينما الأفعال و المصادر هي مشتقات نحوية لا أصولية، و مثل كلمة زوج مشتق أصولي لا نحوي.

ثمّ إنه يجدر الالتفات إلى أمر جانبي و ليس له أهمية، و هو أن تلبّس الذات بالمبدإ له أشكال أربعة، فتارة يكون بنحو الحلول، و أخرى بنحو الانتزاع، و ثالثة بنحو الصدور، و رابعة بنحو الايجاد.

مثال الحلول: زيد عالم، فإن العلم يحلّ في العالم، و هو زيد، و تلبّسه به هو بنحو الحلول.

و مثال الانتزاع: زيد سابق، فإن السبق منتزع من ذات زيد بسبب تقدمها على الغير.

و مثال الصدور: زيد ضارب، فإن الضرب صادر من زيد.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست