responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 266

استعمالا لها في معنى واحد و ليس في الأكثر، لأن المفروض أنها- صيغة التثنية- موضوعة للاثنين و لو بمعنى المعنيين، و نحن قد استعملناها في ذلك، أي في الاثنين بمعنى المعنيين و لم نستعملها في أكثر من ذلك ليكون استعمالها استعمالا في أكثر من معنى واحد، أجل تكون مستعملة في الأكثر لو أريد منها اثنان من الباصرة و اثنان من الجارية، أي لو أريد منها أربع أعين، أنه آنذاك تكون مستعملة في الأكثر، و أما إذا أريد منها اثنان بمعنى المعنيين فلا يكون ذلك إلّا استعمالا في معناها الذي وضعت له و ليس في الأكثر.

إذن الاستعمال في الأكثر- في كلمة عينيين- إنما يصدق لو فرض أنه كان في الأربع، و لكن هذا لا يعني أنه استعمال بنحو الحقيقة كما تخيله صاحب المعالم، بدعوى أن التثنية هي في قوة تكرار المفرد، كلا، فإنه يمكننا أن نردّ عليه و نقول: إن التثنية و إن كانت في قوة تكرار المفرد و لكن بشرط أن لا يتجاوز العدد عن اثنين، يعني اثنين بمعنى معنيين أو اثنين بمعنى فردين من معنى واحد.

و بكلمة أخرى: أن قيد الوحدة على رأي صاحب المعالم معتبر في التثنية كما هو معتبر في المفرد لعدم الفرق من هذه الناحية، غايته أن المفرد موضوع للطبيعة بشرط أن تكون واحدة بينما التثنية موضوعة للاثنين أعم من كونهما معنيين بشرط الوحدة- أي بشرط أن يكون كل واحد من المعنيين ذا فرد واحد- أو فردين لمعنى بشرط أن يكون واحدا، و على هذا فلو استعملت صيغة التثنية في الأربع لزم الغاء قيد الوحدة المأخوذ فيها.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست