responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 267

توضيح المتن:

فانقدح بذلك: أي بما ذكرناه من الاستحالة العقلية.

امتناع استعمال اللفظ مطلقا: تفسير مطلقا ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله:

مفردا كان أو غيره بنحو الحقيقة أو المجاز، خلافا لصاحب المعالم حيث فصّل بين المفرد و غيره و بين الحقيقة و المجاز.

و كون الوضع: كلمة كون و توقيفيته معطوفان على كلمة اعتبار، و التقدير هكذا: و إن كون الوضع في حال وحدة المعنى و إن كونه توقيفيا لا يقتضيان عدم الجواز.

و توقيفيته: ظاهر الضمير رجوعه إلى الوضع، و هو غير صحيح، فإن صاحب القوانين يقول: إن الاستعمال توقيفي، أي موقوف على رخصة الواضع و لا يقول: إن الوضع توقيفي، و المناسب على هذا حذف الضمير، بأن يعبّر هكذا: و توقيفية الاستعمال.

ثمّ لو تنزلنا عن ذلك: ظاهره لو تنزلنا و قلنا إن الوحدة معتبرة في المعنى الموضوع له إما بنحو القيدية أو بنحو الظرفية، و لكن هذا ليس بمراد جزما لأنه بعد ذلك سوف يذكر في المناقشة الأولى أننا لا نسلّم اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له.

و قد يقال إن المراد هكذا: ثمّ لو تنزلنا عما ذكره صاحب القوانين فنرجع إلى صاحب المعالم من جديد و نقول له: إنه ترد عليك مناقشتان، و لكن هذا ركيك.

و قد يفسّر هكذا: ثمّ لو تنزلنا عن الاستحالة العقلية و قلنا: إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أمر جائز فلا نسلّم التفصيل الذي ذكره صاحب المعالم، و لكن هذا التنزيل قد فرض سابقا حيث قال:

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست