امتناع
استعمال اللفظ مطلقا: تفسير مطلقا ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله:
مفردا
كان أو غيره بنحو الحقيقة أو المجاز، خلافا لصاحب المعالم حيث فصّل بين المفرد و
غيره و بين الحقيقة و المجاز.
و
كون الوضع: كلمة كون و توقيفيته معطوفان على كلمة اعتبار، و التقدير هكذا: و إن
كون الوضع في حال وحدة المعنى و إن كونه توقيفيا لا يقتضيان عدم الجواز.
و
توقيفيته: ظاهر الضمير رجوعه إلى الوضع، و هو غير صحيح، فإن صاحب القوانين
يقول: إن الاستعمال توقيفي، أي موقوف على رخصة الواضع و لا يقول: إن الوضع توقيفي،
و المناسب على هذا حذف الضمير، بأن يعبّر هكذا: و توقيفية الاستعمال.
ثمّ
لو تنزلنا عن ذلك: ظاهره لو تنزلنا و قلنا إن الوحدة معتبرة في المعنى الموضوع له إما
بنحو القيدية أو بنحو الظرفية، و لكن هذا ليس بمراد جزما لأنه بعد ذلك سوف يذكر في
المناقشة الأولى أننا لا نسلّم اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له.
و
قد يقال إن المراد هكذا: ثمّ لو تنزلنا عما ذكره صاحب القوانين فنرجع إلى
صاحب المعالم من جديد و نقول له: إنه ترد عليك مناقشتان، و لكن هذا ركيك.
و
قد يفسّر هكذا: ثمّ لو تنزلنا عن الاستحالة العقلية و قلنا: إن استعمال اللفظ في
أكثر من معنى واحد أمر جائز فلا نسلّم التفصيل الذي ذكره صاحب المعالم، و لكن هذا
التنزيل قد فرض سابقا حيث قال: