و لكنه
مدفوع بأن المورد ليس من موارد الكل و الجزء و الأكثر و الأقل بل من موارد
المتباينين، فإن اللفظ موضوع للمعنى بشرط شيء، أي بشرط الوحدة، و من الواضح أن
المعنى بشرط الوحدة يغاير المعنى بشرط انضمام معنى آخر إليه و يباينه عرفا، لا أن
أحدهما أقل و الآخر أكثر.
الثانية:
لا نسلّم أن التثنية و الجمع يجوز استعمالهما في الأكثر بنحو الحقيقة، بدعوى أنهما
في قوة تكرار المفرد. أننا لا نسلّم بذلك، لأن التثنية و الجمع و إن كانا في قوة
تكرار المفرد إلّا أنهما لم يوضعا للاثنين، بمعنى المعنيين، بل للاثنين، بمعنى
الفردين من المعنى الواحد، فحينما يقال: عينان فالمقصود فردان من الجارية مثلا و
ليس المقصود الجارية و الباصرة مثلا.
إن
قلت: إن صيغة التثنية موضوعة للاثنين و لو بمعنى المعنيين، بدليل أنه في تثنية
الاعلام الشخصية يكون الأمر كذلك، أي حينما يقال:
جاءني
الزيدان فليس المقصود جاءني فردان من زيد بن بكر و إنما المقصود جاءني زيد بن بكر
و زيد بن عمرو، فزيد الأوّل يراد منه غير زيد الثاني.
قلت:
إنه في تثنية الأعلام الشخصية يكون المقصود جئني بفردين من المسمى بلفظ زيد،
فالمفرد ليس ذات زيد و إنما المسمى بلفظ زيد، فتكون صيغة التثنية مستعملة في
الفردين من المعنى الواحد- و هو المسمى بلفظ زيد- و ليس في المعنيين المختلفين.
ثمّ
إنه لو تنزلنا و قلنا إن صيغة التثنية موضوعة للاثنين و لو بمعنى المعنيين فنقول:
إنه بناء على هذا يكون استعمال صيغة التثنية في المعنيين