إن هذا لا
وجه له أيضا، لأن الوحدة ما دامت ليست قيدا في المعنى الموضوع له[1]
و لا في الوضع[2] و إنما هي
ظرف فذلك معناه أن رخصة الواضع ليست مقيّدة بالوحدة بل هي مطلقة من هذه الناحية.
هذا
ما أفاده الشيخ الآخوند في مناقشة صاحب المعالم و صاحب القوانين.
ثمّ
يرجع من جديد على صاحب المعالم و يبقى مناقشا له إلى آخر البحث المذكور.[3]
و
حاصل ما ذكره: أنه لا وجه للتفصيل بين المفرد فيجوز الاستعمال فيه بنحو المجاز
للزوم الغاء قيد الوحدة، و بين التثنية و الجمع فيجوز فيهما بنحو الحقيقة لأنهما
في قوة تكرار المفرد.
أنه
لا وجه للتفصيل المذكور لإمكان مناقشته من ناحيتين:
الأولى:
أن ما ذكرناه من المناقشة سابقا نكرره من جديد و نقول:
أنه
لا شاهد على اعتبار قيد الوحدة.
بل
نقول أكثر: أنه لو كان معتبرا يلزم عدم صحة الاستعمال في الأكثر حتّى بنحو المجاز،
لأن صحة المجاز موقوفة على وجود العلاقة المصحّحة، و هي مفقودة.
و
لعلّك تقول: إن علاقة الكل و الجزء ثابتة، فإن اللفظ موضوع للكل، أي للمعنى بقيد
الوحدة فإذا استعمل في المعنيين كان ذلك استعمالا في الجزء، أي في المعنى بدون قيد
الوحدة.
[1] بأن يقول الواضع: وضعت اللفظ للمعنى بقيد الوحدة.
[2] بأن يقول الواضع: إني أضع على تقدير الوحدة، و مع
عدم الوحدة فلا أضع، فأصل وضعه مقيّد بالوحدة لا أن المعنى الموضوع له مقيّد بذلك.