responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 264

إن هذا لا وجه له أيضا، لأن الوحدة ما دامت ليست قيدا في المعنى الموضوع له‌[1] و لا في الوضع‌[2] و إنما هي ظرف فذلك معناه أن رخصة الواضع ليست مقيّدة بالوحدة بل هي مطلقة من هذه الناحية.

هذا ما أفاده الشيخ الآخوند في مناقشة صاحب المعالم و صاحب القوانين.

ثمّ يرجع من جديد على صاحب المعالم و يبقى مناقشا له إلى آخر البحث المذكور.[3]

و حاصل ما ذكره: أنه لا وجه للتفصيل بين المفرد فيجوز الاستعمال فيه بنحو المجاز للزوم الغاء قيد الوحدة، و بين التثنية و الجمع فيجوز فيهما بنحو الحقيقة لأنهما في قوة تكرار المفرد.

أنه لا وجه للتفصيل المذكور لإمكان مناقشته من ناحيتين:

الأولى: أن ما ذكرناه من المناقشة سابقا نكرره من جديد و نقول:

أنه لا شاهد على اعتبار قيد الوحدة.

بل نقول أكثر: أنه لو كان معتبرا يلزم عدم صحة الاستعمال في الأكثر حتّى بنحو المجاز، لأن صحة المجاز موقوفة على وجود العلاقة المصحّحة، و هي مفقودة.

و لعلّك تقول: إن علاقة الكل و الجزء ثابتة، فإن اللفظ موضوع للكل، أي للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في المعنيين كان ذلك استعمالا في الجزء، أي في المعنى بدون قيد الوحدة.


[1] بأن يقول الواضع: وضعت اللفظ للمعنى بقيد الوحدة.

[2] بأن يقول الواضع: إني أضع على تقدير الوحدة، و مع عدم الوحدة فلا أضع، فأصل وضعه مقيّد بالوحدة لا أن المعنى الموضوع له مقيّد بذلك.

[3] أي إلى نهاية الأمر الثاني عشر.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست