1- أما جزء
الواجب فهو عبارة عن ذلك الشيء الذي يكون داخلا في ماهية المأمور به و مقوّما لها
بحيث تكون الماهية مؤلفة منه و من غيره و بالتالي يكون الوجوب متعلقا بالمجموع.
مثال
ذلك: التشهد، فإنه دخيل في ماهية الصلاة، و هي تتألف منه و من غيره، فإن الصلاة
ليست إلّا عبارة عن التشهد و الركوع و السجود و القراءة و ... و الوجوب المتعلق
بالصلاة متعلق بهذه الأجزاء المذكورة حقيقة، إذ الصلاة ليست في واقعها إلّا عبارة
عن الأجزاء، و لا فارق بين أجزاء الصلاة و نفس الصلاة إلّا أن الجزء ملحوظ بشرط
عدم الانضمام إلى بقية الأجزاء بخلاف الصلاة التي هي الكل، فإنها ملحوظة بشرط
الانضمام، فالتشهد مثلا إذا لوحظ وحده كان جزءا، و إذا لوحظ منضما إلى بقية
الأجزاء كان عين الصلاة و نفسها.
و
ينبغي أن يكون واضحا أن الجزء تارة يكون أمرا وجوديا- كالتشهد مثلا- و أخرى يكون
عدميا، كترك المفطرات بالنسبة إلى الصوم، فإن الصوم مركّب من ترك الأكل و ترك
الجماع و ترك ...
2-
و أما شرط الواجب فهو ذلك الشيء الذي لا يكون داخلا في ماهية الواجب و لا يكون
مقوّما لها و إنما تكون هناك خصوصية هي الدخيلة في الواجب، و تلك الخصوصية لا
تتحقّق إلّا بذلك الشيء.
مثال
ذلك: الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة ليست مركبة من الوضوء بل هو خارج عنها
و لكنه اعتبرت في الصلاة خصوصية- و هي خصوصية سبق الوضوء على الصلاة- و هذه
الخصوصية لا تتحقّق إلّا بالإتيان بالوضوء قبل الصلاة.
إذن
حينما نقول: إن الوضوء شرط للصلاة فذلك يعني أن التقيّد