responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236

1- أما جزء الواجب فهو عبارة عن ذلك الشي‌ء الذي يكون داخلا في ماهية المأمور به و مقوّما لها بحيث تكون الماهية مؤلفة منه و من غيره و بالتالي يكون الوجوب متعلقا بالمجموع.

مثال ذلك: التشهد، فإنه دخيل في ماهية الصلاة، و هي تتألف منه و من غيره، فإن الصلاة ليست إلّا عبارة عن التشهد و الركوع و السجود و القراءة و ... و الوجوب المتعلق بالصلاة متعلق بهذه الأجزاء المذكورة حقيقة، إذ الصلاة ليست في واقعها إلّا عبارة عن الأجزاء، و لا فارق بين أجزاء الصلاة و نفس الصلاة إلّا أن الجزء ملحوظ بشرط عدم الانضمام إلى بقية الأجزاء بخلاف الصلاة التي هي الكل، فإنها ملحوظة بشرط الانضمام، فالتشهد مثلا إذا لوحظ وحده كان جزءا، و إذا لوحظ منضما إلى بقية الأجزاء كان عين الصلاة و نفسها.

و ينبغي أن يكون واضحا أن الجزء تارة يكون أمرا وجوديا- كالتشهد مثلا- و أخرى يكون عدميا، كترك المفطرات بالنسبة إلى الصوم، فإن الصوم مركّب من ترك الأكل و ترك الجماع و ترك ...

2- و أما شرط الواجب فهو ذلك الشي‌ء الذي لا يكون داخلا في ماهية الواجب و لا يكون مقوّما لها و إنما تكون هناك خصوصية هي الدخيلة في الواجب، و تلك الخصوصية لا تتحقّق إلّا بذلك الشي‌ء.

مثال ذلك: الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الصلاة ليست مركبة من الوضوء بل هو خارج عنها و لكنه اعتبرت في الصلاة خصوصية- و هي خصوصية سبق الوضوء على الصلاة- و هذه الخصوصية لا تتحقّق إلّا بالإتيان بالوضوء قبل الصلاة.

إذن حينما نقول: إن الوضوء شرط للصلاة فذلك يعني أن التقيّد

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست