بالوضوء هو
الدخيل و المقوّم للصلاة بينما نفس الوضوء يكون خارجا منها، و من هنا قال
السبزواري في منظومته في مقام توضيح الشرط ما نصه: (تقيّد جزء و قيد خارجي)،[1]
أي أن التقيّد بالوضوء داخل في الصلاة مثلا و جزء لها و لكن نفس الوضوء هو خارج
منها.
و
مثال آخر لذلك: استقبال القبلة، فإنه ليس جزءا للصلاة بل شرط لها، بمعنى أن
التقيّد بمقارنة الصلاة لاستقبال القبلة هو الجزء و المقوّم للصلاة، و أما نفس
الاستقبال فهو خارج من الصلاة و ليس مقوّما لها، غايته أن صفة المقارنة- التي هي
مأخوذة جزءا في الصلاة- لا تتحقّق إلّا بوجود الاستقبال ثابتا طيلة فترة الصلاة.
و
مثال آخر لذلك: الغسل الليلي بالنسبة إلى صوم أو صلاة المستحاضة، فإنه شرط
لصحتهما، بمعنى أن صفة لحوق الغسل هي الدخيلة في الصوم و الصلاة، و أما نفس الغسل
فهو خارج لكنه لا تتحقّق صفة اللحوق إلّا به.
و
الخلاصة: أنه في باب الشرط يكون الدخيل في الواجب هو صفة السبق أو المقارنة أو
اللحوق دون نفس الوضوء أو الاستقبال أو الغسل، غايته أن تلك الصفة لا تتحقّق إلّا
بذلك.
3-
و أما جزء الفرد و شرطه فالمقصود منه ما يرتبط بالفرد و يقوّم الفرد و المصداق أو
يكون شرطا له، كالقنوت مثلا، فإنه ليس جزءا للواجب المأمور به و إلّا بطل بعدمه و
إنما هو جزء يتقوّم به الفرد، و كذا الحال بالنسبة إلى الكون في المسجد، فإنه أشبه
بالشرط المشخّص للفرد
[1] قسم الحكمة 2: 104/ نشر ناب في قم المقدسة/ تحقيق
مسعود طالبي.