«الثالث
...، إلى قوله: الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك ...».[1]
الأمر
الثالث:
المقصود
في هذا الأمر الثالث التعرّض إلى تفصيل في المسألة، و من ثمّ مناقشته.
و
محصل التفصيل المذكور: إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء و للأعم من
حيث الشرائط، فلو كانت أجزاء الصلاة عشرة و شرائطها خمسة مثلا فصاحب التفصيل
المذكور يقول: إن لفظ الصلاة موضوع لجميع الأجزاء العشرة دون الأقل منها، و هذا
بخلافه من حيث الشرائط فإنه لم يوضع لخصوص واجد جميع الشرائط بل للأعم من الواجد
لجميعها و الفاقد لبعضها.
إذن
لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح التام من حيث الأجزاء و للأعم من التام و الناقص من
حيث الشرائط.
و
قبل أن يستعرض قدّس سرّه هذا التفصيل و يأخذ بمناقشته ذكر مقدمة ترتبط بتوضيح
المصطلحات التالية: جزء الواجب، و شرط الواجب، و جزء الفرد و شرطه، و المطلوب في
المطلوب.