responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 235

قوله قدّس سرّه:

«الثالث ...، إلى قوله: الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك ...».[1]

الأمر الثالث:

المقصود في هذا الأمر الثالث التعرّض إلى تفصيل في المسألة، و من ثمّ مناقشته.

و محصل التفصيل المذكور: إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء و للأعم من حيث الشرائط، فلو كانت أجزاء الصلاة عشرة و شرائطها خمسة مثلا فصاحب التفصيل المذكور يقول: إن لفظ الصلاة موضوع لجميع الأجزاء العشرة دون الأقل منها، و هذا بخلافه من حيث الشرائط فإنه لم يوضع لخصوص واجد جميع الشرائط بل للأعم من الواجد لجميعها و الفاقد لبعضها.

إذن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح التام من حيث الأجزاء و للأعم من التام و الناقص من حيث الشرائط.

و قبل أن يستعرض قدّس سرّه هذا التفصيل و يأخذ بمناقشته ذكر مقدمة ترتبط بتوضيح المصطلحات التالية: جزء الواجب، و شرط الواجب، و جزء الفرد و شرطه، و المطلوب في المطلوب.


[1] الدرس 30:( 22/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست