responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 234

للمسببات لدورانها بين الوجود و العدم و لا يمكن اتصافها بالصحة و الفساد.

و أما بناء على وضعها للأسباب فللنزاع مجال.

و لا يبعد وضعها عرفا و شرعا للصحيح، أي للعقد المؤثّر لأثر كذا.

و إذا كان اختلاف بين الشرع و العرف في اعتبار شي‌ء في العقد المؤثّر فهو ليس في أصل المعنى بل فيما يتحقّق به العقد المؤثّر.

الثاني: إن وضع ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها لأن اطلاق دليلها منزّل على أن ما كان مؤثّرا عند العرف فهو مؤثّر عند الشرع، فإنه في باب المعاملات كأحد العرف و دوره الامضاء دون التأسيس، و لذا يتمسك الفقهاء بالاطلاق مع ذهابهم إلى الوضع للصحيح.

نعم إذا شك في اعتبار شي‌ء عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها و يلزم الرجوع إلى الأصل، و هو يقتضي عدم ترتب الأثر.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست