للمسببات
لدورانها بين الوجود و العدم و لا يمكن اتصافها بالصحة و الفساد.
و أما
بناء على وضعها للأسباب فللنزاع مجال.
و
لا يبعد وضعها عرفا و شرعا للصحيح، أي للعقد المؤثّر لأثر كذا.
و
إذا كان اختلاف بين الشرع و العرف في اعتبار شيء في العقد المؤثّر فهو ليس في أصل
المعنى بل فيما يتحقّق به العقد المؤثّر.
الثاني:
إن وضع ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها لأن اطلاق دليلها منزّل على أن ما
كان مؤثّرا عند العرف فهو مؤثّر عند الشرع، فإنه في باب المعاملات كأحد العرف و
دوره الامضاء دون التأسيس، و لذا يتمسك الفقهاء بالاطلاق مع ذهابهم إلى الوضع
للصحيح.
نعم
إذا شك في اعتبار شيء عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها و يلزم الرجوع إلى الأصل، و
هو يقتضي عدم ترتب الأثر.