الثالثة:
تحقّق الوفاء بالنذر على تقدير الدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة، و لكنه باطل، فإن
الوفاء متعلق للحكم الشرعي و ليس نفسه حتّى تظهر الثمرة بلحاظه.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
المقدمة
الخامسة: إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحي و عدم جواز التمسك باطلاقه
في رفع الجزئية و الشرطية المشكوكة لاحتمال دخل المشكوك في المسمى، و جواز التمسك
به على قول الأعمي فيما إذا لم يحتمل دخله في المسمى و فرض أن الخطاب وارد مورد
البيان، فإن ذلك شرط في جميع المطلقات.
و
في فرض الإجمال يرجع إلى البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة الشك في الجزئية
و الشرطية.
و
بذلك اتضح بطلان ما قيل في وجه الثمرة، و هو أنه على الصحيح يرجع إلى الاشتغال، و
على الأعم إلى البراءة، و من هنا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.
و
ربما قيل: إن الثمرة تظهر في تحقّق الوفاء فيما لو نذر اعطاء درهم لمن صلى و فرض
أنه أتى بها فاسدة، و لكن ذلك ليس بثمرة لما عرفت من أن ضابط المسألة الأصولية
الوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي فافهم.