responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 205

يبني على البراءة عند الشك في الجزئية، و القائل بالأعم قد يرجع إلى الاحتياط فيما إذا لم يكن المولى في مقام البيان و كان مبناه الاحتياط في تلك المسألة.

فلا وجه لجعل الثمرة: هذا شروع في الرد على الثمرة الثانية. و لا يخفى أن العبارة لم تصغ الثمرة الثانية بلسان الثمرة الثانية و إنما يستنبط ذلك من العبارة.

قلت: و إن كان ...: لا يخفى أن العبارة موهمة، و المناسب: و فيه.

لما عرفت: أي في تعريف علم الأصول.

هي أن يكون نتيجتها: لعلّ حذف كلمة (نتيجتها) أولى، فإن نتيجة المسألة الأصولية هي عين المسألة الأصولية.

الفرعية: أي الشرعية.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن حصول الوفاء و عدمه يرتبطان بقصد الناذر و ليس بالوضع للصحيح و الأعم، فإذا كان الناذر قد قصد الدفع إلى خصوص من يصلي صلاة صحيحة لم يحصل الوفاء بالدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للأعم، و إذا كان قد قصد الدفع إلى من يصلي و لو صلاة فاسدة يحصل الوفاء بالدفع لمن يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للصحيح.

خلاصة البحث:

هناك ثمرات ثلاث:

الأولى: عدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح و جوازه على الأعم.

الثانية: الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح و إلى البراءة على الأعم، و لكن ذلك باطل، لعدم ارتباط الأصل بذلك، بل بما هو المختار في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست