يبني على
البراءة عند الشك في الجزئية، و القائل بالأعم قد يرجع إلى الاحتياط فيما إذا لم
يكن المولى في مقام البيان و كان مبناه الاحتياط في تلك المسألة.
فلا
وجه لجعل الثمرة: هذا شروع في الرد على الثمرة الثانية. و لا يخفى أن العبارة لم تصغ
الثمرة الثانية بلسان الثمرة الثانية و إنما يستنبط ذلك من العبارة.
قلت: و
إن كان ...: لا يخفى أن العبارة موهمة، و المناسب: و فيه.
لما
عرفت: أي في تعريف علم الأصول.
هي
أن يكون نتيجتها: لعلّ حذف كلمة (نتيجتها) أولى، فإن نتيجة المسألة الأصولية هي عين
المسألة الأصولية.
الفرعية: أي
الشرعية.
فافهم:
لعلّه إشارة إلى أن حصول الوفاء و عدمه يرتبطان بقصد الناذر و ليس بالوضع للصحيح و
الأعم، فإذا كان الناذر قد قصد الدفع إلى خصوص من يصلي صلاة صحيحة لم يحصل الوفاء
بالدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للأعم، و إذا كان قد قصد
الدفع إلى من يصلي و لو صلاة فاسدة يحصل الوفاء بالدفع لمن يصلي صلاة فاسدة حتّى
لو بني على الوضع للصحيح.
خلاصة
البحث:
هناك
ثمرات ثلاث:
الأولى:
عدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح و جوازه على الأعم.
الثانية:
الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح و إلى البراءة على الأعم، و لكن ذلك باطل، لعدم
ارتباط الأصل بذلك، بل بما هو المختار في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.