responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 204

3- أن الثمرة تظهر في النذر، فلو نذر شخص أن يدفع إلى الفقير درهما مثلا و شاهد شخصا يصلي صلاة فاسدة، فعلى الوضع للصحيح لا يتحقّق الوفاء و البرّ بالنذر بالدفع إليه بخلافه بناء على الأعم، فإنه يتحقّق بالدفع إليه.

إلّا أن الثمرة المذكورة قابلة للمناقشة أيضا، فإن المسألة إنما تكون أصولية فيما إذا وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، و من الواضح أن الوفاء بالنذر متعلق للحكم الشرعي و ليس نفس الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر، فالوجوب هو الحكم الشرعي، و الوفاء هو المتعلق له، و الثمرة المذكورة تظهر في تحقّق الوفاء و عدمه الذي هو المتعلق و ليس في الحكم الشرعي الذي هو وجوب الوفاء، فإنه ثابت بقوله تعالى: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.[1]

و من خلال هذا كله اتضح أن الثمرة الصحيحة هي الثمرة الأولى بخلاف الثمرتين الأخيرتين فإنهما قابلتان للمناقشة.

توضيح المتن:

في رفع ما إذا شك ...: التعبير المذكور ركيك، و المناسب: في رفع ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به، و أنسب من ذلك: في رفع الجزئية أو الشرطية المشكوكة.

و جواز الرجوع: عطف على عدم جواز الرجوع ...

في غير ما احتمل دخوله فيه: أي في المسمى.

على القولين: أي على القول بالصحيح و القول بالأعم، فلو بني على الصحيح و حصل الإجمال فقد يرجع إلى البراءة فيما إذا كان القائل بالصحيح‌


[1] الحج: 29.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست