responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 203

أجل التمسك بالاطلاق إنما يجوز بشرطين:

أ- أن يكون الخطاب الذي يراد التمسك باطلاقه واردا في مقام البيان، و أما إذا كان واردا في مقام التشريع و الإجمال فلا يصح التمسك باطلاقه، كما هو الحال في سائر المطلقات الأخرى، فإنه لا يصح التمسك بها بدون ذلك.

ب- أن لا يكون ذلك الجزء المشكوك مما يحتمل مدخليته في المسمى و إنما تحتمل مدخليته في المأمور به فقط، إذ لو كان تحتمل مدخليته في صدق الاسم- كما لو كان من الأجزاء المهمة- فبدونه لا يحرز صدق اسم المطلق، و من ثمّ لا يجوز التمسك بالاطلاق، لأن التمسك به كما قلنا فرع احراز صدق اسم المطلق.

ثمّ إنه في حالة عدم جواز التمسك بالاطلاق يلزم الرجوع إلى الأصل، و هو على رأي بعض البراءة، و على رأي آخرين الاشتغال حسب الخلاف في مسألة الشك في الجزئية و الشرطية.

و ملخّص الثمرة المذكورة أنه على الصحيح لا يجوز التمسك بالاطلاق و يلزم الرجوع إلى الأصل، و هو يقتضي البراءة على رأي من يقول بالبراءة في مسألة الشك في الجزئية، و الاشتغال على رأي من يقول بالاشتغال في تلك المسألة، و أما على الوضع بالأعم فيجوز التمسك بالاطلاق.

2- قيل: إن الثمرة تظهر في أن الأصل الذي يرجع إليه على الصحيح هو الاشتغال، و على الأعم هو البراءة.

إلّا أن هذه الثمرة قد اتضح بطلانها، فإن كون الأصل هو البراءة أو الاشتغال يرتبط بالمبنى الأصولي في مسألة الشك في الجزئية و الشرطية، و لا يرتبط بمسألة الصحيح و الأعم، و لذا لا نرى المشهور رغم بنائهم على الوضع للصحيح يرجعون إلى الاشتغال.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست