أ-
أن يكون الخطاب الذي يراد التمسك باطلاقه واردا في مقام البيان، و أما إذا كان
واردا في مقام التشريع و الإجمال فلا يصح التمسك باطلاقه، كما هو الحال في سائر
المطلقات الأخرى، فإنه لا يصح التمسك بها بدون ذلك.
ب-
أن لا يكون ذلك الجزء المشكوك مما يحتمل مدخليته في المسمى و إنما تحتمل مدخليته
في المأمور به فقط، إذ لو كان تحتمل مدخليته في صدق الاسم- كما لو كان من الأجزاء
المهمة- فبدونه لا يحرز صدق اسم المطلق، و من ثمّ لا يجوز التمسك بالاطلاق، لأن
التمسك به كما قلنا فرع احراز صدق اسم المطلق.
ثمّ
إنه في حالة عدم جواز التمسك بالاطلاق يلزم الرجوع إلى الأصل، و هو على رأي بعض
البراءة، و على رأي آخرين الاشتغال حسب الخلاف في مسألة الشك في الجزئية و
الشرطية.
و
ملخّص الثمرة المذكورة أنه على الصحيح لا يجوز التمسك بالاطلاق و يلزم الرجوع إلى
الأصل، و هو يقتضي البراءة على رأي من يقول بالبراءة في مسألة الشك في الجزئية، و
الاشتغال على رأي من يقول بالاشتغال في تلك المسألة، و أما على الوضع بالأعم فيجوز
التمسك بالاطلاق.
2-
قيل: إن الثمرة تظهر في أن الأصل الذي يرجع إليه على الصحيح هو الاشتغال، و على
الأعم هو البراءة.
إلّا
أن هذه الثمرة قد اتضح بطلانها، فإن كون الأصل هو البراءة أو الاشتغال يرتبط
بالمبنى الأصولي في مسألة الشك في الجزئية و الشرطية، و لا يرتبط بمسألة الصحيح و
الأعم، و لذا لا نرى المشهور رغم بنائهم على الوضع للصحيح يرجعون إلى الاشتغال.