responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202

و من هنا نتمكن أن نقول: إن مصطلح الأقل و الأكثر الارتباطيين يرادف مصطلح الشك في الجزئية و الشرطية.

إذن الأقل و الأكثر الارتباطيان- الشك في الجزئية و الشرطية.

و باتضاح المصطلحين المذكورين نقول: وقع الاتفاق على أنه في الأقل و الأكثر الاستقلاليين يرجع إلى البراءة، فالأقل يجزم بتعلق التكليف به، و الأكثر يشك في تعلقه به فينفى بالبراءة، فاشتغال الذمة بقضاء صلاة واحدة يجزم به بخلاف اشتغالها بقضاء صلاة ثانية فإنه مشكوك فينفى بالبراءة.

و أما الأقل و الأكثر الارتباطيان فقد وقع الخلاف في الأصل الذي يرجع إليه في الجزئية أو الشرطية المشكوكة، فقيل: البراءة، و قيل: الاشتغال، و يأتي بحث ذلك في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء اللّه تعالى.

و باتضاح هاتين المقدمتين نعود إلى الثمرات الثلاث:

1- أنه لو شككنا في جزئية السورة للصلاة مثلا فهل يمكن التمسك باطلاق خطاب‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ[1] لنفي الجزئية المشكوكة؟ إن الثمرة تظهر هنا، فبناء على الوضع للصحيح لا يجوز ذلك لأن السورة ما دام يحتمل كونها جزءا فلا يحرز صدق اسم الصلاة بدونها حتّى يجوز التمسك بالاطلاق، فإن التمسك به- كما عرفنا في المقدمة الأولى من المقدمتين السابقتين- فرع احراز صدق اللفظ المطلق، و هذا بخلافه بناء على الوضع للأعم، فإنه يصح التمسك به، إذ مع عدم السورة تكون الصلاة فاسدة، و المفروض وضع اللفظ للأعم فيكون لفظ المطلق صادقا على المشكوك جزما.


[1] الأنعام: 72.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست