responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 207

قوله قدّس سرّه:

«و كيف كان فقد استدل للصحيحي ...، إلى قوله: و قد استدل للأعمي ...».[1]

النقطة الثانية: أدلّة الوضع للصحيح:

بعد الفراغ عن المقدمات الخمس المتقدمة أخذ قدّس سرّه الآن بالدخول في صميم البحث.

و حاصل ما ذكره أن المسألة ذات قولين: قول بالوضع لخصوص الصحيح و قول بالوضع للأعم.

أما القائل بالوضع لخصوص الصحيح فقد استدل بأربعة وجوه و قد قبل قدّس سرّه الوجهين الأولين و ناقش الأخيرين.

و الوجوه الأربعة هي كما يلي:

الوجه الأوّل: التمسك بالتبادر، فيقال: إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا خصوص الصلاة الصحيحة.

إن قلت: إنك قد ذكرت سابقا أنه بناء على الوضع للصحيح يصير لفظ الصلاة مجملا، فلو شك في أن السورة مثلا جزء فلا يصح التمسك بالاطلاق، لأن لفظ الصلاة يصير مجملا و لا يدرى هل يصدق على الفاقد للسورة أو لا، و ما دام اللفظ مجملا كيف يدعى الآن تبادر


[1] الدرس 26:( 18/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست