«و
كيف كان فقد استدل للصحيحي ...، إلى قوله: و قد استدل للأعمي ...».[1]
النقطة
الثانية: أدلّة الوضع للصحيح:
بعد
الفراغ عن المقدمات الخمس المتقدمة أخذ قدّس سرّه الآن بالدخول في صميم البحث.
و
حاصل ما ذكره أن المسألة ذات قولين: قول بالوضع لخصوص الصحيح و قول بالوضع للأعم.
أما
القائل بالوضع لخصوص الصحيح فقد استدل بأربعة وجوه و قد قبل قدّس سرّه الوجهين
الأولين و ناقش الأخيرين.
و
الوجوه الأربعة هي كما يلي:
الوجه
الأوّل: التمسك بالتبادر، فيقال: إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا خصوص الصلاة
الصحيحة.
إن
قلت: إنك قد ذكرت سابقا أنه بناء على الوضع للصحيح يصير لفظ الصلاة مجملا، فلو شك
في أن السورة مثلا جزء فلا يصح التمسك بالاطلاق، لأن لفظ الصلاة يصير مجملا و لا
يدرى هل يصدق على الفاقد للسورة أو لا، و ما دام اللفظ مجملا كيف يدعى الآن تبادر