responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 175

خلاصة البحث:

إن معنى الصحة واحد، و تفسير المتكلمين و الفقهاء تفسير باللازم المهم في نظرهم.

و الصحة و الفساد أمران إضافيان.

و الجامع بين الأفراد لا بدّ منه.

و هو موجود بل ضروري بين الأفراد الصحيحة للوجه المتقدم.

و أشكل الشيخ الأعظم على الجامع بالبيان المتقدم.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المقدمة الثانية: إن الظاهر أن معنى الصحة واحد عند الكل، و هو تمامية الأجزاء و الشرائط.

و تفسير الفقهاء لها بإسقاط الإعادة و القضاء، و تفسير المتكلمين لها بموافقة الشريعة تفسير باللازم المهم في نظرهما، و اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى.

و بكلمة أخرى: كما أن اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر و الحضر و نحوهما لا يوجب تعدد معناها كذلك اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى.

ثمّ إن وصف الصحة و الفساد إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الحالات كما هو واضح.

المقدمة الثالثة: لا بدّ من وجود جامع بين الأفراد على كلا القولين يكون مثل لفظ الصلاة موضوعا له، فإن الوضع عام حتما و إن كان يحتمل كون الموضوع له خاصا.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست