خلاصة البحث:
إن معنى الصحة واحد، و تفسير المتكلمين و الفقهاء تفسير باللازم المهم في نظرهم.
و الصحة و الفساد أمران إضافيان.
و الجامع بين الأفراد لا بدّ منه.
و هو موجود بل ضروري بين الأفراد الصحيحة للوجه المتقدم.
و أشكل الشيخ الأعظم على الجامع بالبيان المتقدم.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
المقدمة الثانية: إن الظاهر أن معنى الصحة واحد عند الكل، و هو تمامية الأجزاء و الشرائط.
و تفسير الفقهاء لها بإسقاط الإعادة و القضاء، و تفسير المتكلمين لها بموافقة الشريعة تفسير باللازم المهم في نظرهما، و اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى.
و بكلمة أخرى: كما أن اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر و الحضر و نحوهما لا يوجب تعدد معناها كذلك اختلاف اللازم لا يوجب تعدد المعنى.
ثمّ إن وصف الصحة و الفساد إضافيان يختلفان بحسب اختلاف الحالات كما هو واضح.
المقدمة الثالثة: لا بدّ من وجود جامع بين الأفراد على كلا القولين يكون مثل لفظ الصلاة موضوعا له، فإن الوضع عام حتما و إن كان يحتمل كون الموضوع له خاصا.