responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174

لا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب فكيف يؤخذ متعلقا للطلب، أ ليس ذلك دورا واضحا، فإن ثبوت الطلب فرع ثبوت متعلقه في المرحلة السابقة فإذا كان تحقّق المتعلّق موقوفا على ثبوت الطلب و تعلّقه يلزم توقف الطلب على الطلب.

2- إن لازم وضع كلمة الصلاة لعنوان المطلوب تحقّق الترادف بينهما فيكون لفظ الصلاة و المطلوب مترادفين، و هو أمر غير محتمل، فان لفظ الصلاة لا يرادف لفظ المطلوب.

توضيح المتن:

بالمهم من لوازمها: هذا من باب تقديم الصفة، أي باللوازم المهمة لمعنى الصحة.

لوضوح اختلافه: أي المهم من لوازمها.

كما لا يوجبه: أي كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة.

و منه ينقدح: أي من اختلاف الصحة بحسب اختلاف الحالات من السفر و الحضر ...

كان هو المسمى بلفظ كذا: أي بلفظ الصلاة مثلا ...

يؤثر الكل فيه: أي تؤثر كل الأفراد في ذلك الأثر الواحد بواسطة ذلك الجامع.

و الإشكال فيه: هذا الإشكال من قبل الشيخ الأعظم. و هو مبتدأ، و خبره (مدفوع ...).

لبداهة استحالة: أي لبداهة استحالة أخذ عنوان المطلوب الذي لا يحصل إلّا من قبل الطلب في متعلق الطلب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست