و الكلام
تارة يقع في الجامع بلحاظ القول بالصحيح و أخرى بلحاظ القول بالأعم.
الجامع
على الصحيح:
أما
على القول بالصحيح فقد ذكر قدّس سرّه أن الجامع بين الأفراد الصحيحة موجود بل هو
ضروري الوجود، لأن اشتراك الأفراد الصحيحة في أثر واحد- و هو مثل النهي عن
الفحشاء- يكشف عن وجود جامع بين الأفراد تؤثّر هي في ذلك الأثر الواحد بواسطة ذلك
الجامع، و إلّا يلزم صدور ذلك الأثر الواحد من كل فرد بعنوانه، و ذلك يعني صدور
الأثر الواحد من الكثير، و هو مستحيل فإن الواحد لا يصدر إلّا من واحد.
نعم
ذلك الجامع قد لا نعرفه تفصيلا و لكن ذلك ليس بمهم بعد ما كانت الإشارة الإجمالية
إليه من خلال آثاره أمرا ممكنا فيقال مثلا: إن الصلاة موضوعة للفعل الذي ينهى عن
الفحشاء.
هذا
و لكن الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم إمكان وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، و حاصل ما
ذكره في وجه ذلك ما يلي:
إن
الجامع لو كان فهل هو مركّب من أجزاء معيّنة أو هو أمر بسيط، كعنوان المطلوب مثلا
أو ما يلازمه كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة. و كلاهما غير ممكن.
أما
إن الأوّل غير ممكن فلأن كل عدد نفترضه- كأن نفترض الجامع مركبا من خمسة- هو صحيح
في حالة و فاسد في حالة أخرى، و لا يوجد عدد معيّن من الأجزاء هو صحيح بلحاظ جميع
الحالات.
و
أما إن الثاني غير ممكن فلوجوه ثلاثة:
1-
إن عنوان المطلوب يحصل بعد تعلّق الطلب بالشيء، و ما دام