responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172

و لفظ الصلاة و نحوه يكون موضوعا لذلك الجامع، و نحن نسأل في هذه المقدمة عن ذلك الجامع الذي وضعت له كلمة الصلاة مثلا.

و قد تسأل عن النكتة القاضية بضرورة ذلك الجامع، أن النكتة في ذلك أمران:

1- أنه إذا لم يكن جامع في البين فيلزم أن تكون هناك أوضاع للصلاة بعدد أفرادها، فهذا المكلف يحصل منه خمسة أفراد من الصلاة في كل يوم عدا النوافل فيلزم تحقّق خمسة أوضاع بلحاظه، و ذلك المكلف يحصل منه خمسة أفراد فتتحقّق بلحاظه خمسة أوضاع، و هكذا يلزم تحقّق أوضاع ما لا نهاية لها، و هذا غير محتمل، فيلزم إذن أن نفترض وجود قدر جامع بين الأفراد ليتصوّره الواضع حين الوضع و يضع لفظ الصلاة إما له أو لأفراده.[1]

2- ما يفهم من كلمات الشيخ الآخوند في ثنايا حديثه، و هو أن الأفراد الصحيحة تشترك في أثر واحد، و هو الانتهاء عن الفحشاء و المنكر مثلا، و لازم الاشتراك في أثر واحد وجود قدر جامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو المؤثّر في ايجاد ذلك الأثر الواحد، و إلّا يلزم أن تكون الأفراد هي المؤثّرة، و هو باطل، لأن هذا معناه صدور الأثر الواحد من الأفراد الكثيرة.

و باتضاح هذين الأمرين و اتضاح ضرورة وجود القدر المشترك الذي وضعت له كلمة الصلاة نسأل عن ذلك الجامع ما هو؟


[1] على تقدير تصوّر الواضع لذلك القدر المشترك و وضع لفظ الصلاة له يلزم أن يكون الوضع عاما و الموضوع له عاما، و أما على تقدير تصوّر الواضع للقدر المشترك و وضع لفظ الصلاة لأفراده يلزم أن يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا، و على كلا التقديرين يلزم افتراض القدر المشترك.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست