responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 176

و هو موجود بلا إشكال بين الأفراد الصحيحة- و إن كان لا تمكن معرفته تفصيلا و إنما يشار إليه بآثاره- فإن اشتراك جميع الأفراد في أثر واحد كاشف عن وجود جامع بينها تؤثّر بواسطته في ذلك الأثر و إلّا يلزم صدور الواحد من الكثير.

هذا و لكن الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم إمكان تحقّق الجامع بين الأفراد الصحيحة، ببيان أن الجامع لا يمكن أن يكون مركّبا- إذ كل عدد يفرض يمكن أن يكون صحيحا في حالة و فاسدا في أخرى- كما لا يمكن أن يكون بسيطا كعنوان المطلوب مثلا، إذ يرد عليه:

أنه غير معقول لاستحالة أخذ ما لا يحصل إلّا بواسطة الطلب في متعلقه.

و أنه يلزم الترادف بين اللفظين، أي لفظ الصلاة و لفظ المطلوب.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست