الشرعي
الأعم و نصب قرينة ثانية على ملاحظة هذه العلاقة الثانية و إرادته للمعنى الشرعي
الصحيح بخلاف ما إذا أراد المعنى الشرعي الأعم فإنه يكتفي بقرينة واحدة، و هي
القرينة النافية لإرادة المعنى اللغوي بلا حاجة إلى قرينة ثانية لتفهيم إرادة
المعنى الشرعي الأعم.
هذا
ما أفاده الشيخ الأعظم.
و
يعلّق الشيخ الآخوند على ذلك بأن ما ذكر وجيه لو ثبت أمران:
أحدهما:
إن عادة النبي صلى اللّه عليه و آله قد جرت على القول بالصحيح مثلا على ملاحظة
العلاقة بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي الصحيح.
و
ثانيهما: إن عادته صلى اللّه عليه و آله قد جرت على أنه لو أراد المعنى الشرعي
الصحيح فلا يحتاج إلى نصب قرينة ثانية لتفهيم إرادته بل يكتفي بالقرينة النافية
لإرادة المعنى اللغوي.
و
كلا هذين الأمرين بحاجة إلى إثبات، و إثباتهما أمر صعب، و بذلك يعود هذا التصوير
للنزاع من قبل الشيخ الأعظم بلا فائدة.
ثمّ
تعرّض الشيخ الآخوند إلى مطلب آخر، و هو أنه لو قلنا بمقالة القاضي الباقلاني[1]
فهل يمكن تصوير النزاع في مسألة الصحيح و الأعم؟
ذكر
الشيخ الأعظم أن ذلك لا يمكن.
[1] حاصل مقالته أن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في لسان
الشارع في المعنى اللغوي، أي في الدعاء، غاية الأمر هو يستعين لتفهيم إرادة الأمور
الزائدة على المعنى اللغوي- من الركوع و السجود و نحوها- بالقرائن. و بناء على هذا
لا تكون كلمة الصلاة موضوعة للمعنى الشرعي و لكن في نفس الوقت لا تكون إرادته
موجبة للمجاز، إذ اللفظ يكون مستعملا في معناه الحقيقي- و هو الدعاء- و الأمور
الأخرى الزائدة تكون مدلولة للقرائن الخاصة.