responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165

الشرعي الأعم و نصب قرينة ثانية على ملاحظة هذه العلاقة الثانية و إرادته للمعنى الشرعي الصحيح بخلاف ما إذا أراد المعنى الشرعي الأعم فإنه يكتفي بقرينة واحدة، و هي القرينة النافية لإرادة المعنى اللغوي بلا حاجة إلى قرينة ثانية لتفهيم إرادة المعنى الشرعي الأعم.

هذا ما أفاده الشيخ الأعظم.

و يعلّق الشيخ الآخوند على ذلك بأن ما ذكر وجيه لو ثبت أمران:

أحدهما: إن عادة النبي صلى اللّه عليه و آله قد جرت على القول بالصحيح مثلا على ملاحظة العلاقة بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي الصحيح.

و ثانيهما: إن عادته صلى اللّه عليه و آله قد جرت على أنه لو أراد المعنى الشرعي الصحيح فلا يحتاج إلى نصب قرينة ثانية لتفهيم إرادته بل يكتفي بالقرينة النافية لإرادة المعنى اللغوي.

و كلا هذين الأمرين بحاجة إلى إثبات، و إثباتهما أمر صعب، و بذلك يعود هذا التصوير للنزاع من قبل الشيخ الأعظم بلا فائدة.

ثمّ تعرّض الشيخ الآخوند إلى مطلب آخر، و هو أنه لو قلنا بمقالة القاضي الباقلاني‌[1] فهل يمكن تصوير النزاع في مسألة الصحيح و الأعم؟

ذكر الشيخ الأعظم أن ذلك لا يمكن.


[1] حاصل مقالته أن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في لسان الشارع في المعنى اللغوي، أي في الدعاء، غاية الأمر هو يستعين لتفهيم إرادة الأمور الزائدة على المعنى اللغوي- من الركوع و السجود و نحوها- بالقرائن. و بناء على هذا لا تكون كلمة الصلاة موضوعة للمعنى الشرعي و لكن في نفس الوقت لا تكون إرادته موجبة للمجاز، إذ اللفظ يكون مستعملا في معناه الحقيقي- و هو الدعاء- و الأمور الأخرى الزائدة تكون مدلولة للقرائن الخاصة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست