و لكن الشيخ
الآخوند يقول: إنه على منوال تصوير النزاع- الذي نقله عن الشيخ الأعظم بناء على
عدم ثبوت الحقيقة الشرعية- يمكن تصوير النزاع على رأي الباقلاني أيضا، و ذلك بأن
يقال: إن تلك القرينة التي يعتمد عليها النبي صلى اللّه عليه و آله لتفهيم الأمور
الإضافية الزائدة على الدعاء هل مدلولها إرادة جميع الأجزاء و الشرائط أو أن
مدلولها إرادة الأجزاء و الشرائط في الجملة، فالقائل بالصحيح يقول: إن تلك القرينة
التي يعتمد عليها النبي صلى اللّه عليه و آله هي تقتضي إرادة جميع الأجزاء و
الشرائط بحيث لو أراد يوما من الأيام الأجزاء و الشرائط في الجملة نصب قرينة
ثانية، بينما القائل بالأعم يقول: إن تلك القرينة التي يعتمد عليها النبي صلى
اللّه عليه و آله تقتضي إرادة الأجزاء و الشرائط في الجملة، و لو أراد يوما تفهيم
الأجزاء و الشرائط بكاملها نصب قرينة أخرى.[1]
و
من خلال هذا اتضح:
أنه
بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يكون مصبّ النزاع هو الوضع، فيقال: إن لفظ الصلاة
الذي وضع للمعنى الشرعي هل وضع لخصوص المعنى الشرعي الصحيح أو للأعم؟
و
أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون مصبّ النزاع هو العلاقة الملحوظة
أوّلا و في المرحلة السابقة، فالقائل بالصحيح يقول: إن
[1] هذا و لكن ما علّق به الشيخ الآخوند على بيان الشيخ
الأعظم يرد على هذا التصوير أيضا، فيقال: هو متوقف على إثبات أن عادة النبي صلى
اللّه عليه و آله قد استقرت على أمرين، و إثبات ذلك صعب. و إذا أجاب الشيخ الآخوند
بأن مقصودي تصوير النزاع بلحاظ عالم الثبوت بلا نظر إلى عالم الإثبات أجاب الشيخ
الأعظم بذلك أيضا.