الشرعية،
حيث يقال: بناء على وضع النبي صلى اللّه عليه و آله كلمة الصلاة مثلا للمعنى
الشرعي نسأل هل وضعها لخصوص المعنى الشرعي الصحيح أو للأعم.
و
أما إذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية و قلنا: إن لفظ الصلاة لم يوضع للعبادة
الخاصة- و لو من جهة أن المعاني الشرعية أمور كانت ثابتة قبل الإسلام على ما
يستفاد من بعض الآيات- فكيف يتصوّر النزاع المذكور آنذاك؟ أنه لا يمكن أن نعبّر و
نقول هل وضع لفظ الصلاة لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعم، إذ المفروض عدم الوضع
للمعنى الشرعي من قبل النبي صلى اللّه عليه و آله من الأساس.
هذا
و لكن الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه[1] ذكر في
تصوير النزاع ما يلي: إنه بناء على عدم وضع كلمة الصلاة للمعنى الشرعي يكون
استعمالها فيه مجازا و بحاجة إلى وجود علاقة- بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي-
و نحن نلاحظ تلك العلاقة، و القائل بالصحيح يقول بأن العلاقة التي لاحظها النبي
صلى اللّه عليه و آله أوّلا و في المرحلة السابقة هي العلاقة بين المعنى اللغوي و
بين خصوص المعنى الشرعي الصحيح بحيث إذا أراد صلى اللّه عليه و آله يوما المعنى
الشرعي الأعم فيلاحظه لمناسبته و مشابهته للمعنى الشرعي الصحيح و ينصب قرينة ثانية
على أنه قد نظر و قصد العلاقة الثانية، و هذا بخلاف ما إذا أراد المعنى الشرعي
الصحيح فإنه لا ينصب قرينة ثانية بل يكتفي بالقرينة الأولى النافية لإرادة المعنى
اللغوي.
هذا
بناء على القول بالصحيح.
و
أما على القول بالأعم فيدّعى أن العلاقة التي لاحظها النبي صلى اللّه عليه و آله
أوّلا و في المرحلة السابقة هي العلاقة بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي
الأعم بحيث إذا أراد صلى اللّه عليه و آله يوما المعنى الشرعي الصحيح لاحظه
لمناسبته للمعنى