responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 164

الشرعية، حيث يقال: بناء على وضع النبي صلى اللّه عليه و آله كلمة الصلاة مثلا للمعنى الشرعي نسأل هل وضعها لخصوص المعنى الشرعي الصحيح أو للأعم.

و أما إذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية و قلنا: إن لفظ الصلاة لم يوضع للعبادة الخاصة- و لو من جهة أن المعاني الشرعية أمور كانت ثابتة قبل الإسلام على ما يستفاد من بعض الآيات- فكيف يتصوّر النزاع المذكور آنذاك؟ أنه لا يمكن أن نعبّر و نقول هل وضع لفظ الصلاة لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعم، إذ المفروض عدم الوضع للمعنى الشرعي من قبل النبي صلى اللّه عليه و آله من الأساس.

هذا و لكن الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه‌[1] ذكر في تصوير النزاع ما يلي: إنه بناء على عدم وضع كلمة الصلاة للمعنى الشرعي يكون استعمالها فيه مجازا و بحاجة إلى وجود علاقة- بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي- و نحن نلاحظ تلك العلاقة، و القائل بالصحيح يقول بأن العلاقة التي لاحظها النبي صلى اللّه عليه و آله أوّلا و في المرحلة السابقة هي العلاقة بين المعنى اللغوي و بين خصوص المعنى الشرعي الصحيح بحيث إذا أراد صلى اللّه عليه و آله يوما المعنى الشرعي الأعم فيلاحظه لمناسبته و مشابهته للمعنى الشرعي الصحيح و ينصب قرينة ثانية على أنه قد نظر و قصد العلاقة الثانية، و هذا بخلاف ما إذا أراد المعنى الشرعي الصحيح فإنه لا ينصب قرينة ثانية بل يكتفي بالقرينة الأولى النافية لإرادة المعنى اللغوي.

هذا بناء على القول بالصحيح.

و أما على القول بالأعم فيدّعى أن العلاقة التي لاحظها النبي صلى اللّه عليه و آله أوّلا و في المرحلة السابقة هي العلاقة بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الأعم بحيث إذا أراد صلى اللّه عليه و آله يوما المعنى الشرعي الصحيح لاحظه لمناسبته للمعنى‌


[1] المسمى بمطارح الأنظار.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست