responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 163

قوله قدّس سرّه:

«العاشر: إنه وقع الخلاف ...، إلى قوله: و منها أن الظاهر أن الصحة ...».[1]

هذا الأمر يتكفل البحث عن الصحيح و الأعم.

و المقصود من ذلك أن مثل لفظ الصلاة هل وضعه النبي صلى اللّه عليه و آله لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعم منها و من العبادة الفاسدة.

و يأتي إن شاء اللّه تعالى التعرّض إلى ثمرة البحث المذكور.

و الكلام الآن يقع عن ألفاظ العبادات، و بعد ذلك يأتي الكلام عن ألفاظ المعاملات.

و في المسألة قولان.

النقطة الأولى: مقدمات خمس:

و قبل التعرّض إلى أدلة القولين نشير إلى خمس مقدمات‌[2] نحتاج إليها في البحث المذكور.

المقدمة الأولى:

إن النزاع في الصحيح و الأعم وجيه بناء على ثبوت الحقيقة


[1] الدرس 19:( 23/ شعبان/ 1424 ه).

[2] إنما عبّرنا بالمقدمات بدلا عن التعبير بالأمور- كما جاء في عبارة المتن- لأن هذا البحث بكامله اصطلح عليه بالأمر العاشر.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست