و يرده: أن
دعوى انعقاد بناء العقلاء على ما ذكر أمر غير ثابت عندنا و إنما هو مجرد ادعاء.
هذا
كله في الأصلين اللذين يمكن التمسك بهما لإثبات لزوم الحمل على المعنى الشرعي.
و
أما الأصل الذي يمكن التمسك به لإثبات لزوم الحمل على المعنى اللغوي فهو استصحاب
عدم تحقّق النقل فيقال: إنّا نشك هل تحقّق نقل لفظ الصلاة إلى المعنى الشرعي أو
لا، و الأصل يقتضي عدم تحقّقه، و إذا لم يتحقّق النقل إلى المعنى الشرعي فيلزم
الحمل على المعنى اللغوي.
و
يرده: أن استصحاب عدم تحقّق النقل يجري فيما إذا شك في أصل النقل دون ما إذا علم
بتحقّقه جزما و لكن شك في تقدمه و تأخره.
و
إن شئت قلت: إنه تارة يقصد من اجراء استصحاب عدم النقل نفي أصل النقل رأسا، و أخرى
يراد إثبات تأخره لا نفيه رأسا، و كلاهما باطل.
أما
إن الأوّل باطل فباعتبار أنّا نجزم بتحقّق نقل لفظ الصلاة إلى المعنى الشرعي لا
أنه نشك في ذلك، و إنما نشك في تقدّم النقل و تأخره عن الاستعمال.
و
أما إن الثاني باطل فباعتبار أن استصحاب عدم تحقّق النقل ينفع في نفي أصل النقل، و
المفروض أننا لا نشك في أصل النقل.
أجل
قد يستصحب عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال الذي لازمه تأخر النقل عن الاستعمال،
و بالتالي يترتب لزوم الحمل على المعنى اللغوي.
و
جوابه ما اشير إليه سابقا من أن هذا الاستصحاب معارض بمثله، أي هو معارض باستصحاب
عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق النقل الذي لازمه تحقّق الاستعمال بعد النقل، و
من ثمّ يترتب لزوم الحمل على المعنى الشرعي.