و لو قطعنا
النظر عن هذا الاستصحاب المعارض نقول: إن الاستصحاب الأوّل لا ينفع في إثبات
المطلوب إلّا بنحو الأصل المثبت، فإن المطلوب هو لزوم الحمل على المعنى اللغوي، و
من الواضح أن هذا أثر لتحقّق الاستعمال قبل النقل و ليس أثرا لعدم تحقّق النقل إلى
حين الاستعمال، نعم لازم عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال هو تحقّق الاستعمال
قبل تحقّق النقل و لكن هذا لازم عقلي و ليس شرعيا فيكون ذلك مصداقا للأصل المثبت
الذي هو ليس بحجة.
توضيح
المتن:
و
أصالة تأخر الاستعمال: التعبير المذكور موهم، و المقصود:
و
استصحاب عدم الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع.
مع
معارضتها: هذا إشارة إلى المناقشة الأولى.
بأصالة
تأخر الوضع: التعبير المذكور موهم أيضا، و المقصود:
باستصحاب
عدم تحقق الوضع إلى حين الاستعمال.
لا
دليل على اعتبارها: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية.
و
لم يثبت ...: هذا إشارة إلى الأصل الثاني في صالح الحمل على المعنى الشرعي، و هو
ما اصطلحنا عليه بأصالة التأخّر العقلائية.
مع
الشك: أي لو فرض الشك في التأخّر.
و
أصالة عدم النقل: هذا إشارة إلى الأصل في صالح الحمل على المعنى اللغوي.