responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158

و لو قطعنا النظر عن هذا الاستصحاب المعارض نقول: إن الاستصحاب الأوّل لا ينفع في إثبات المطلوب إلّا بنحو الأصل المثبت، فإن المطلوب هو لزوم الحمل على المعنى اللغوي، و من الواضح أن هذا أثر لتحقّق الاستعمال قبل النقل و ليس أثرا لعدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال، نعم لازم عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال هو تحقّق الاستعمال قبل تحقّق النقل و لكن هذا لازم عقلي و ليس شرعيا فيكون ذلك مصداقا للأصل المثبت الذي هو ليس بحجة.

توضيح المتن:

و أصالة تأخر الاستعمال: التعبير المذكور موهم، و المقصود:

و استصحاب عدم الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع.

مع معارضتها: هذا إشارة إلى المناقشة الأولى.

بأصالة تأخر الوضع: التعبير المذكور موهم أيضا، و المقصود:

باستصحاب عدم تحقق الوضع إلى حين الاستعمال.

لا دليل على اعتبارها: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية.

و لم يثبت ...: هذا إشارة إلى الأصل الثاني في صالح الحمل على المعنى الشرعي، و هو ما اصطلحنا عليه بأصالة التأخّر العقلائية.

مع الشك: أي لو فرض الشك في التأخّر.

و أصالة عدم النقل: هذا إشارة إلى الأصل في صالح الحمل على المعنى اللغوي.

فتأمل: لعلّه إشارة إلى دقة المطلب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست