responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 130

و هي المشابهة في الشجاعة و ليس من جهة نوع العلاقة، أعني أصل المشابهة بشكل مطلق.

إذن المقصود هو الاطراد بملاحظة نوع العلاقة و ليس بملاحظة شخص العلاقة و إلّا كان المجاز مطردا أيضا كما أفيد.

هكذا ينبغي الجواب عن الإشكال المذكور.

و لكن صاحب الفصول أجاب بشكل آخر حيث أضاف إلى علامية الاطراد قيدا، و هو أن يكون الاطراد اطرادا بنحو الحقيقة، و بهذا يخرج المجاز، فإن الاطراد فيه ليس بنحو الحقيقة.

و مناقشة ذلك واضحة، حيث يلزم منه الدور، فإن الاطراد لا يكون بنحو الحقيقة إلّا إذا عرف المعنى الموضوع له- و إلّا فكيف يعرف كون الاطراد اطرادا بنحو الحقيقة- فلو أريد معرفة المعنى الموضوع له من خلال الاطراد لزم توقف معرفة المعنى الموضوع له على معرفة المعنى الموضوع له.

و لا يندفع الدور المذكور بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي، إذ معرفة كون الاطراد اطرادا بنحو الحقيقة موقوفة على العلم التفصيلي بالمعنى الموضوع له و ليس على العلم الإجمالي الارتكازي، و معه يكون محذور الدور مستقرا.

توضيح المتن:

و لعلّه بملاحظة نوع العلائق: أي و لعلّ عدّ الاطراد علامة على الحقيقة هو بملاحظة ...

و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال: و هو شخص‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست