responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131

العلاقة، فإن الاستعمال المجازي يصح بواسطتها و ليس بواسطة نوع العلاقة.

و زيادة قيد ...: هذا إشارة إلى جواب صاحب الفصول.

ثمّ إن قوله: (من غير تأويل) إشارة إلى مذهب السكاكي، حيث إنه يؤوّل، أي يدعي التوسعة في المعنى الحقيقي، و قوله: (على وجه الحقيقة) إشارة إلى مذهب المشهور.

كذلك: أي مع قيد على نحو الحقيقة أو من غير تأويل.

علامة لها: أي للحقيقة.

في التبادر هنا: كلمة (هنا) متعلقة بالتفصي، و كان من المناسب تقديمها، أي و لا يتأتّى التفصي هنا عن الدور بما ذكر في التبادر.

لاستعلام حال الاستعمال: المناسب: لا يبقى مجال لاستعلام الوضع من خلال الاطراد أو غيره.

خلاصة البحث:

الاطراد علامة على الحقيقة، و لكنه بملاحظة نوع العلاقة، و معه يندفع إشكال لزوم اطراد المجاز.

و ما ذكره صاحب الفصول في الجواب يلزم منه محذور الدور الذي لا يرتفع بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و العلامة الثالثة على الحقيقة الاطراد.

و ليس هو شيوع استعمال اللفظ في معنى معيّن بل صحة استعمال اللفظ في الموارد المختلفة لحيثية واحدة مشتركة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست