responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 456

الجمع العرفيّ، و حاصلها أنّ التعارض إذا لم يكن مستقرّا في نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة.

و نقصد بالقرينة الكلام المعدّ من قبل المتكلّم لأجل تفسير الكلام الآخر.

و الوجه في هذه القاعدة واضح، فإنّ المتكلّم إذا صدر منه كلامان و كان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، و لكنّ أحد الكلامين كان قد اعدّ من قبل المتكلّم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بدّ أن يقدّم ظاهر ما أعدّه المتكلّم كذلك على الآخر، لأنّنا يجب أن نفهم مقصود المتكلّم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقرّرها.

و إعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين:

النحو الأوّل: الإعداد الشخصيّ، أي الإعداد من قبل شخص المتكلّم. و هذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد بكلامي السابق كذا، و قد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر و إن لم تكن العبارة صريحة في ذلك.

و النظر تارة يكون بلسان التصرّف في موضوع القضيّة التي تكفّلها الكلام الآخر، و اخرى بلسان التصرّف في محمولها.

و مثال الأوّل: أن يقول: (الربا حرام)، ثمّ يقول: (لا ربا بين الوالد و ولده). فإنّ الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأوّل بلسان التصرّف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد و ولده، و ليس المقصود نفيه حقيقة و إنّما هو مجرّد لسان و ادعاء للتنبيه على أنّ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست