responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457

الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأوّل ليكون قرينة على تحديد مدلوله.

و مثال الثاني أن يقول: (لا ضرر في الإسلام)، أي لا حكم يؤدّي إلى الضرر، فإنّ هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة و ينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أنّ المراد بأدلّة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر.

و كلّ دليل ثبت إعداده الشخصيّ للقرينيّة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمّى بالدليل الحاكم، و يسمّى الآخر بالدليل المحكوم، و يقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينيّة. و نتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم و إخراج بعض الحالات عن إطلاقه.

و لا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسّعا، كما في حالات التنزيل نظير قولهم: «الطواف بالبيت صلاة»، فإنّه حاكم على أدلّة أحكام الصلاة من قبيل: «لا صلاة إلّا بطهور» لأنّه ناظر إلى تلك الأحكام و موسّع لموضوعها بالتنزيل إذ ينزّل الطواف منزلة الصلاة.

و يلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود، و بين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضيّة في الدليل المحكوم، و لكنّهما يختلفان اختلافا أساسيّا، لأنّ الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، و أمّا الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرّد لسان لأجل التنبيه على أنّه ناظر إلى الدليل المحكوم و قرينة عليه.

و يترتّب على هذا الاختلاف الأساسيّ بين الدليل الوارد و الدليل‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست