responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 455

لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر.

و مثاله: دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجّة، فإنّ الأوّل يحقّق فردا من موضوع الدليل الثاني.

و تسمّى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين بالتزاحم، و من هنا نعرف أنّ حالات الورود و حالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلّة، و لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدّم فيها الوارد على المورود دائما، و حالات التزاحم يتقدّم فيها الأهم على الأقل أهمّيّة، كما تقدّم في مباحث الدليل العقليّ.

و يتلخّص من ذلك كلّه أنّ التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل من أجل التضادّ بين الجعلين المفادين بهما.

و هذا التنافي على قسمين لأنّه تارة يكون ذاتيّا، كما في (صلّ) و (لا تصلّ). و اخرى يكون عرضيّا حصل بسبب العلم الإجماليّ من الخارج بأنّ المدلولين غير ثابتين معا، كما في (صلّ الجمعة) و (صلّ الظهر) حيث أنّنا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا، فإنّه لو لا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معا، و أمّا مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معا، بل يكون كلّ من الدليلين مكذّبا للآخر و نافيا له بالدلالة الالتزاميّة، و لا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية

الحكم الأوّل قاعدة الجمع العرفيّ:

و الحكم الأوّل من أحكام تعارض الأدلّة اللفظيّة ما تقرّره قاعدة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست