responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439

فقد يقال: إنّه يجري استصحاب تلك القضيّة الشرطيّة لأنّها متيقّنة حدوثا و مشكوكة بقاء، و يسمّى باستصحاب الحكم المعلّق أو بالاستصحاب التعليقيّ.

و لكن ذهب المحقّق النائيني (رحمه اللّه) إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعيّ إلّا الجعل و المجعول، و الجعل لا شكّ في بقائه، فالركن الثانيّ مختلّ، و المجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأوّل مختلّ.

و أمّا القضيّة الشرطيّة فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة شرطيّة وراء الجعل و المجعول ليجري استصحابها.

2- استصحاب التدريجيّات:

الأشياء، إمّا قارّة توجد و تبقى، و إمّا تدريجيّة كالحركة توجد و تفنى باستمرار.

فبالنسبة إلى القسم الأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب.

و أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني، فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأوّل و الثاني معا، لأنّ الأمر التدريجيّ سلسلة حدوثات، فإذا علم بأنّ شخصا يمشي و شكّ في بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما له من الأثر، لأنّ الحصّة الاولى منه معلومة الحدوث، و لكنّها لا شكّ في تصرّمها، و الحصّة الثانيّة مشكوكة و لا يقين بها، فلم تتمّ أركان الاستصحاب في شي‌ء. و من هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار و نحو ذلك لأنّه من الامور التدريجيّة.

و الجواب على هذا الإشكال: أنّ الأمر التدريجيّ على الرغم من‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست