فقد يقال: إنّه يجري استصحاب تلك القضيّة
الشرطيّة لأنّها متيقّنة حدوثا و مشكوكة بقاء، و يسمّى باستصحاب الحكم المعلّق أو
بالاستصحاب التعليقيّ.
و لكن ذهب المحقّق النائيني (رحمه اللّه) إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس
في الحكم الشرعيّ إلّا الجعل و المجعول، و الجعل لا شكّ في بقائه، فالركن الثانيّ
مختلّ، و المجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأوّل مختلّ.
و أمّا القضيّة الشرطيّة فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة
شرطيّة وراء الجعل و المجعول ليجري استصحابها.
2- استصحاب التدريجيّات:
الأشياء، إمّا قارّة توجد و تبقى، و إمّا تدريجيّة كالحركة توجد و تفنى
باستمرار.
فبالنسبة إلى القسم الأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب.
و أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني، فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأوّل و
الثاني معا، لأنّ الأمر التدريجيّ سلسلة حدوثات، فإذا علم بأنّ شخصا يمشي و شكّ في
بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما له من الأثر، لأنّ الحصّة
الاولى منه معلومة الحدوث، و لكنّها لا شكّ في تصرّمها، و الحصّة الثانيّة مشكوكة
و لا يقين بها، فلم تتمّ أركان الاستصحاب في شيء. و من هنا يستشكل في إجراء
الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار و نحو ذلك لأنّه من الامور التدريجيّة.
و الجواب على هذا الإشكال: أنّ الأمر التدريجيّ على الرغم من