responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346

و التحقيق: أنّ وجوب الطبيعيّ يستدعي التخيير العقليّ في مقام الامتثال بين حصصه و أفراده.

فإن قلنا: بأنّ هذا الوجوب مردّه إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في الحمّام إذن باعتبارها حصّة من الطبيعيّ متعلّق لوجوب خاصّ مشروط، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلّق واحد.

و إن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعيّ إلى وجوبات مشروطة، و لكن قلنا: إنّ الحصّة التي يختارها المكلّف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب، أو على الأقلّ تسري إليها مبادئ الوجوب من الحبّ و الإرادة، و تقع على صفة المحبوبيّة الفعليّة، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلّق الحرمة بالحصّة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة و مبغوضة في وقت واحد و هو مستحيل.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع و لا يسري إلى الحصص، و أنّ الحصّة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلّقا للوجوب و لا لمبادئه، و إنّما هي مصداق للواجب و للمحبوب و ليست هي الواجب أو المحبوب، فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود، و يتعلّق النهي بحصّة منه.

ثم إذا تجاوزنا هذا البحث و افترضنا الاستحالة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا، لنرى أنّ الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، فنحن حتّى الآن كنّا نفترض أنّ الأمر و النهي يتعلّقان بعنوان واحد- و هو الصلاة- غير أنّ الأمر متعلّق بالطبيعيّ و النهي متعلّق بالحصّة، و الآن نفترض الحالة الثانية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست