لا
شكّ في التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة كما تقدّم، و هذا
التنافي إنّما يتحقّق إذا كان المتعلّق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، و لا
ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيّة، لأنّ الصلاة و النظر أمران متغايران، و إن كانا
قد يوجدان في وقت واحد و في موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما و الآخر
واجبا.
و
هناك حالتان يقع البحث في أنّهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق أو تعدّده.
الحالة
الأولى: فيما إذا كان الوجوب متعلّقا بالطبيعيّ على نحو صرف الوجود و الإطلاق
البدليّ، و الحرمة متعلّقة بحصّة من حصص ذلك الطبيعيّ، كما في (صلّ) و (لا تصلّ في
الحمّام) مثلا، فإنّ الحصّة و الطبيعيّ باعتبار وحدتهما الذاتيّة قد يقال: إنّ
المتعلّق واحد فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ و الحرمة بالحصّة، و باعتبار
تغايرهما بالإطلاق و التقييد قد يقال: بأنّه لا محذور في وجوب الطبيعيّ و حرمة
الحصّة.