responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347

الحالة الثانية: أن لا يكون النهي المتعلّق بالحصّة متعلّقا بها بنفس العنوان الذي تعلّق به الأمر، و هو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر، كما في (صلّ) و (لا تغصب). فإذا صلّى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، و باعتباره غصبا حراما، أي أنّ له عنوانين، و الأمر متعلّق بأحدهما و النهي بالآخر، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و تصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا؟.

فقد يقال بأنّ ذلك يكفي لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين لا بالأشياء الخارجيّة مباشرة، و بحسب العناوين يكون متعلّق الأمر مغايرا لمتعلّق النهي، و أمّا الشي‌ء الخارجيّ الذي تصادق عليه العنوانان، فهو و إن كان واحدا و لكن الأحكام لا تتعلّق به مباشرة، فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد الشي‌ء الخارجيّ أيضا، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك غيرها مصداقا، و إن كان المصداقان متشابكين و غير متميّزين خارجا، فيكون الجواز- لو صحّ هذا- أوضح.

و قد يقال: بأنّ تعدّد العنوان لا يكفي، لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن، فلكي يرتفع التنافي بين الأمر و النهي لا بدّ أن يتعدّد الخارج، و لا يمكن أن نبرهن على تعدّده عن طريق تعدّد العنوان، لأنّ العناوين المتعدّدة قد تنتزع عن شي‌ء واحد في الخارج.

و ثمرة هذا البحث واضحة، فإنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي، يقع التعارض حتما بين دليل الأمر و دليل النهي، لأنّ الأخذ

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست