responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 294

ليس بحجّة، و لكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالّة على المستحبّات، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزاميّة، فيقال بأنّها حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. و يستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة و غيرها، دلّت على أنّ من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب، و إن كان النبي لم يقله، بدعوى أنّ هذه الروايات تجعل الحجّيّة لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات، و من أجل هذا يعبّر عن ذلك بالتسامح في أدلّة السنن.

و التحقيق أنّ هذه الروايات فيها بدوا عدّة احتمالات:

الأوّل: أن تكون في مقام جعل الحجّيّة لمطلق البلوغ.

الثاني: أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعيّ نفسيّ على طبق البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويّا له يستدعي ثبوت استحباب واقعيّ بهذا العنوان.

الثالث: أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط و استحقاق المحتاط للثواب.

الرابع: أن تكون وعدا مولويّا لمصلحة في نفس الوعد، و لو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

و الاستدلال بالروايات على ما ذكر مبنيّ على الاحتمال الأوّل، و هو غير متعيّن، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لأنّها تجعل للعامل الثواب، و لو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبّد بثبوت المؤدّى و حجّيّة البلوغ، لما كان هناك معنى للتصريح بأنّ نفس الثواب محفوظ حتّى مع مخالفة الخبر للواقع. كما أنّ الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا إلّا دعوى أنّ الثواب على عمل فرع‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست