responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 293

و إلّا ففي حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجّيّة على وجه الموضوعيّة، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب و المسبّب كلاهما دخيلين في الحجّيّة، أو بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.

فعلى الأوّل و الثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة، و على الثالث يكون حجّة. و على هذه التقادير تبتني إثباتا و نفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فإنّ عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.

و أمّا باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران:

أحدهما: أن يكون الخبر حسّيّا لا حدسيّا.

و الآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعيّ الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.

أمّا الأوّل فلعدم شمول أدلة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة.

و أمّا الثاني فلما دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم‌[1]، فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان بمثابته من الأدلة الشرعيّة القطعيّة صدورا و سندا.

قاعدة التسامح في أدلّة السنن:

ذكرنا أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو


[1] الوسائل، ج 18 ب 9 من صفات القاضي.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست