و إلّا ففي
حجّيّة الخبر وجهان مبنيّان على أنّ وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجّيّة على
وجه الموضوعيّة، أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب و
المسبّب كلاهما دخيلين في الحجّيّة، أو بما هي معرّف صرف للوثوق الغالب بالمضمون
دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها.
فعلى
الأوّل و الثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة، و على الثالث يكون حجّة. و على هذه
التقادير تبتني إثباتا و نفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء
العلماء. فإنّ عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام
السابق.
و
أمّا باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران:
أحدهما:
أن يكون الخبر حسّيّا لا حدسيّا.
و
الآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعيّ الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.
و
أمّا الثاني فلما دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم[1]،
فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان
بمثابته من الأدلة الشرعيّة القطعيّة صدورا و سندا.
قاعدة
التسامح في أدلّة السنن:
ذكرنا
أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو