responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292

ما دلّ على الحجّيّة في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات.

تحديد دائرة الحجّيّة:

و بعد افتراض ثبوت الحجّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتها، و تحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي، و اخرى بلحاظ المروي.

أمّا باللّحاظ الأوّل فصفوة القول في ذلك: أنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ، فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل و لا يشمل خبر الفاسق الثقة، و إذا كان المدرك السنّة على أساس الروايات و السيرة، فلا شكّ في أنّ موضوعها خبر الثقة، و لو لم يكن عادلا من غير جهة الإخبار، إلّا أنّ وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجّيّة على وجه الموضوعيّة، و اخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقيّة و بما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي و صحّة نقله، فإن استظهر الأوّل لزم القول بحجّيّة خبر الثقة و لو قامت أمارة عكسيّة مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، و إن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة عن الحجّيّة في حالة قيام أمارة من هذا القبيل.

و عليه يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة، يوجب سقوطه عن الحجّيّة- إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهاديّ- لأنّه يكون أمارة على وجود خلل في النقل.

و أمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنّيّة على صدقه، فلا إشكال في عدم حجّيّته، و إن كانت هناك أمارات كذلك، فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان حجّة لحجّيّة الاطمئنان، كما تقدّم،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست