ما دلّ على
الحجّيّة في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات.
تحديد
دائرة الحجّيّة:
و
بعد افتراض ثبوت الحجّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتها، و تحديد الدائرة تارة
بلحاظ صفات الراوي، و اخرى بلحاظ المروي.
أمّا
باللّحاظ الأوّل فصفوة القول في ذلك: أنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ،
فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل و لا يشمل خبر الفاسق الثقة، و إذا كان المدرك السنّة
على أساس الروايات و السيرة، فلا شكّ في أنّ موضوعها خبر الثقة، و لو لم يكن عادلا
من غير جهة الإخبار، إلّا أنّ وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجّيّة على وجه
الموضوعيّة، و اخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقيّة و بما هي سبب للوثوق غالبا
بصدق الراوي و صحّة نقله، فإن استظهر الأوّل لزم القول بحجّيّة خبر الثقة و لو
قامت أمارة عكسيّة مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، و إن استظهر الثاني لزم سقوط
خبر الثقة عن الحجّيّة في حالة قيام أمارة من هذا القبيل.
و
عليه يترتّب أنّ إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة، يوجب سقوطه عن
الحجّيّة- إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهاديّ- لأنّه يكون أمارة على
وجود خلل في النقل.
و
أمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنّيّة على صدقه، فلا إشكال في عدم
حجّيّته، و إن كانت هناك أمارات كذلك، فإن أفادت الاطمئنان الشخصيّ كان حجّة
لحجّيّة الاطمئنان، كما تقدّم،